على نوعين :
الأوّل : الأدلّة العامة والمشتركة التي لا تختص بباب في الفقه دون باب ، من قبيل دلالة الأمر على الوجوب ، والجملة الشرطية على المفهوم ، والملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، وحجّية الخبر ، وقاعدة الاستصحاب ، أو البراءة ، وغيرها ، كما ذكر ذلك مفصّلًا في علم الأصول .
النوع الثاني : الأدلّة المختصّة بباب دون باب ، كالروايات الواردة في كلّ باب من الأبواب الفقهية ، ومن هذا النوع القواعد العامة التي تختص ببعض الأبواب الفقهية ، كقاعدة الطهارة ، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وغيرهما ، ويعبّر عنها بالقواعد الفقهية .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : إثبات ، حكم )
المعنى الثاني - الاستقرار وعدم الحركة :
تعرّض الفقهاء لأحكام الثبوت بمعنى الاستقرار وعدم الحركة والانتقال في الموارد التالية :
1 - تطهير الأرض وكلّ ما لا ينتقل بالشمس :
تطهرّ الشمس الأرض وكلّ ما لا ينتقل ، كالأبنية والجدران وما يتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جص وقير ونحوهما من نجاسة البول وسائر النجاسات والمتنجّسات إذا كانت مرطوبة وتجفّفت بالإشراق عليها « 1 » ، دلّت على ذلك جملة من النصوص « 2 » ، منها : خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« يا أبا بكر ، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » « 3 » .
( انظر : طهارة )
2 - استقرار المصلّي وثباته :
الاستقرار في الصلاة عبارة عن ثبوت المصلّي في مكانه « 4 » ، وعبّر عنه الفقهاء
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 252 - 254 .
( 2 ) انظر : مستمسك العروة 2 : 75 .
( 3 ) الوسائل 3 : 452 - 453 ، ب 29 من النجاسات ، ح 5 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 63 . مصباح الفقيه 11 : 30 .