الظاهرة في المصّ المباشر من الثدي « 1 » ، مضافاً إلى الأصل « 2 » ، وبعض الأخبار :
منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية زرارة : « لا يحرّم من الرضاع إلّاما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » « 3 » .
ومنها : قوله عليه السلام - أيضاً - في رواية الحلبي : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكوك « 4 » فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك » « 5 » .
فلو وجر اللبن في حلق الصبي - وهو أن يصبّ في حلقه صبّاً ، ووصل إلى جوفه - أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة « 6 » ؛ لانتفاء الشرط فتنتفي الحرمة « 7 » . ولكن نسب إلى ابن الجنيد أنّه حرّمه بالوجور « 8 » .
وكذا لا ينشر الحرمة لو أوصل اللبن إلى جوفه بسقوط أو تقطير أو بالآلات الحديثة أو جبّنه وأكل الصبي منه مثلًا « 9 » .
وكذا إذا كانت الرضعات التي تعلّق بها التحريم بعضها إرضاعاً بالامتصاص وبعضها وجوراً ، فإنّه لا ينشر الحرمة « 10 » .
( انظر : رضاع )
5 - الجناية على الثدي :
يتعلّق بالجناية على الثدي أمران :
القصاص والدية :
أ - دية الجناية على الثدي :
لو جني على المرأة وقطع منها ثدييها ففيهما ديتها كاملة ؛ لأنّهما من أصل الخلقة وفيهما الجمال والمنفعة ، ولو قطع أحدهما
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 230 .
( 2 ) رسالة في الرضاع : 360 .
( 3 ) الوسائل 20 : 386 ، ب 5 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 8 ، وقال في ذيل هذا الحديث : « حمله الشيخ [ الطوسي ] على أنّ قوله : « حولين » ظرف للرضاع ، يعني في أثناء حولين كاملين » .
( 4 ) المكوك : طاس يشرب به . العين 5 : 287 .
( 5 ) الوسائل 20 : 393 - 394 ، ب 7 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 .
( 6 ) المبسوط 4 : 336 . الخلاف 5 : 101 ، م 8 . جواهرالكلام 29 : 294 - 295 . مهذّب الأحكام 25 : 15 .
( 7 ) مهذّب الأحكام 25 : 15 .
( 8 ) نقله عنه في المختلف 7 : 38 .
( 9 ) مهذّب الأحكام 25 : 15 - 16 . وانظر : المبسوط 4 : 337 .
( 10 ) المبسوط 4 : 337 .