6 - الحجر :
الحجر على المفلّس بمنعه عن التصرّف في أمواله ونقلها ببيع أو هبة أو غير ذلك من طرق التوثيق ، والهدف منه هو الحفاظ على حقوق الغرماء .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( تفليس ) و ( حجر ) .
7 - الخيار :
من وسائل التوثيق جعل الخيارات الشرعية والعقلائية - كخيار تخلّف الشرط ، وخيار الغبن ، والتأخير وتبعّض الصفقة - وغيرها ممّا جعلت شرعاً وعرفاً كضامن لحصول المتعاملين على حقوقهم ، ومانعٍ عن إضرار بعضهم ببعض خلال المعاملات .
وهذا راجع إلى عدم لزوم المعاملة وسقوط وجوب الوفاء بها عند تحقّق أحد أسبابه .
هذا مجمل وسائل التوثيق ومواضعه ، والتفصيل في محالّه .
خامساً - التوثيق الرجالي :
والكلام فيه في جهات :
الأولى - أقسام التوثيق :
ينقسم التوثيق من حيث العموم والخصوص والإجمال والتفصيل إلى قسمين :
1 - التوثيق الخاص أو المطابقي .
2 - التوثيق العام أو التضمّني .
فالتوثيق الخاص ما كان بالنسبة إلى معيّن بعينه كقول النجاشي : فلان ثقة أو عدل . والتوثيق العام ما كان بالنسبة إلى جماعة وبعنوان عام بحيث يكون الراوي المبحوث عنه في ضمنهم ؛ ولذلك قد يعبّر عن الأوّل بالمطابقي وعن الثاني بالتضمّني « 1 » .
الثانية - ألفاظ التوثيق :
أمّا ألفاظ التوثيق الخاص فهي معلومة ، لا خلاف فيها عادة ، وهي كقول الرجالي : فلان ثقة ، أو ثقة ثقة ، أو عدل ، أو موثوق به ، أو كلّ لفظ يلازم هذا المعنى بالمساواة أو بالأولوية كقول الشيخ الطوسي : « أحمد بن إسحاق بن عبد اللَّه . . .
هامش
( 1 ) انظر : معجم رجال الحديث 1 : 49 .