مطلية كذلك حتى الملوّنة منها « 1 » .
وجوّز بعضهم التيمّم بالأسمنت مع الانحصار « 2 » .
وأمّا الموزائيك المصنوع من الحجر المفتّت المخلوط مع الرمل فقد أفتى السيّد الگلبايگاني بجواز التيمّم به بشرط أن لا يكون حجره مطبوخاً بحيث يخرج عن هيئة الحجر مثل الكلس ، فيكون محلّ إشكال « 3 » .
واشترط السيّد الشهيد الصدر في جواز التيمّم به أن لا يكون مطلياً بطلاء خارجي غير مأخوذ من الأرض « 4 » . وبه أفتى بعض من تأخّر بعده « 5 » . وقد احتاط بترك التيمّم به وبالأسمنت في أجوبة الاستفتاءات مع حكمه بجواز السجود عليهما « 6 » .
وأمّا الكاشي فقد نصّ على جواز التيمّم به في الفتاوى الواضحة مع الشرط المتقدّم في الأسمنت والموزائيك « 7 » .
وقال السيّد السبزواري : « والأحجار المصنوعة الحديثة تتبع موادّها ، فمع جواز السجود عليها يجوز على المصنوع منها وإلّا فلا يجوز » « 8 » .
ه - الرمل وأرض السبخ :
المشهور « 9 » بين الفقهاء هو جواز التيمّم بالرمل وأرض السبخ ولكن على كراهة ، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع على ذلك « 10 » .
قال المحقّق الهمداني : « وأمّا جوازه بهما . . . أنّه ممّا لا ينبغي الاستشكال فيه ولو اختياراً بعد وقوع اسم الأرض عليهما » « 11 » .
خلافاً لابن الجنيد من المنع في أرض السبخ « 12 » ، وهي الأرض التي تعلوها
هامش
( 1 ) الفتاوى الواضحة : 293 - 294 ، م 14 .
( 2 ) جامع الأحكام ( السبزواري ) : 59 .
( 3 ) مجمع المسائل 1 : 83 ( بالعربية ) .
( 4 ) الفتاوى الواضحة : 293 .
( 5 ) المنهاج ( الفياض ) 1 : 156 .
( 6 ) أجوبة الاستفتاءات 1 : 142 .
( 7 ) الفتاوى الواضحة : 293 .
( 8 ) مهذّب الأحكام 4 : 381 .
( 9 ) كفاية الأحكام 1 : 44 . جواهر الكلام 5 : 141 .
( 10 ) المعتبر 1 : 374 . المنتهى 3 : 60 - 61 . التذكرة 2 : 175 . فقه الصادق 3 : 104 .
( 11 ) مصباح الفقيه 6 : 202 .
( 12 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 374 .