من الخزف والآجر ، وهو فاسد .
نعم ، يصدق عليه الأرض كصدقها على غير المسحوق أيضاً ، فعلى القول بالمنع من التيمّم بالخزف لا فرق بين المسحوق وغيره ، كما أنّه على القول بالجواز قبل السحق لا إشكال في الجواز بعده بطريق أولى » « 1 » .
واحتاط وجوباً بعضهم بالمنع منهما « 2 » ، وآخرون حال التمكّن من مطلق وجه الأرض « 3 » ، واكتفى ثالث بالاحتياط الاستحبابي « 4 » .
وتوقّف في ذلك العلّامة الحلّي « 5 » ، ويظهر ذلك من الشهيد الأوّل « 6 » أيضاً .
ومنشأ الخلاف هنا تحقّق الاستحالة المانعة منه وعدمها ، فمن منع قال بتحقّقها وأنّه بالطبخ يخرج الطين عن اسم الأرض « 7 » .
وأجيب بأنّه غير تامّ ؛ لما تقدّم من أنّ الشيء لا يخرج عن حقيقته بالطبخ ، ولا أقلّ من الشكّ فيه الموجب للرجوع إلى الاستصحاب « 8 » .
د - البلاط والأسمنت والموزائيك :
البلاط - كسحاب - : ما تفرش به الأرض من حجر وغيره « 9 » .
وقد منع السيّد الخوئي من التيمّم بالبلاط بأنواعه ، وكذا الأسمنت « 10 » . وقال الشيخ التبريزي : « الأحوط تركه مع التمكّن من غيرهما » « 11 » .
وجوّز الشهيد الصدر التيمّم بالأسمنت ما دامت مأخوذة من الأرض وإن أحرقت وصنعت وكلّ ما يصنع منه من قطع البناء إذا لم تكن مطلية بطلاء خارجي غير مأخوذ من الأرض ، والغالب فيها أنّها غير
هامش
( 1 ) مصباح الهدى 7 : 241 .
( 2 ) المدارك 2 : 202 . الحدائق 4 : 301 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 194 ، تعليقة كاشف الغطاء . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 99 ، م 357 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 193 ، تعليقة الخميني ، الرقم 4 .
( 5 ) المنتهى 3 : 61 .
( 6 ) الدروس 1 : 130 .
( 7 ) انظر : المعتبر 1 : 375 . مصابيح الظلام 4 : 314 .
( 8 ) انظر : مصباح الفقيه 6 : 193 . فقه الصادق 3 : 102 .
( 9 ) انظر : المحكم والمحيط الأعظم 9 : 179 . الكلّيّات : 246 . مجمع البحرين 1 : 185 .
( 10 ) صراط النجاة 2 : 32 .
( 11 ) صراط النجاة 2 : 32 ، تعليقة التبريزي .