ب - التياسر في الطواف :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من واجبات الطواف أن يطوف على يساره « 1 » ، أي يجعل البيت على يساره حال الطواف ، بل عليه الإجماع « 2 » ، فلو جعله على يمينه ، أو استقبله بوجهه ، أو استدبره ولو في خطوة بطل طوافه ووجب عليه الإعادة .
واستدلّ له - مضافاً للإجماع ، والتأسّي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم - بالنصوص التي استفيد منها ذلك « 3 » .
( انظر : طواف )
ج - التيامن في نحر الإبل :
صرّح جماعة بأنّه يستحبّ في نحر الإبل أن يطعنها من الجانب الأيمن « 4 » .
ويدلّ عليه صحيح أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام كيف تنحر البدنة ؟ فقال : « تنحر وهي قائمة من قبل اليمين » « 5 » ، أي الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر « 6 » .
( انظر : نحر )
د - البدأ بالجانب الأيمن من الرأس في الحلق :
يستحبّ للحاجّ إذا أراد حلق رأسه أن يبدأ في الحلق بالناصية من القرن الأيمن للرأس « 7 » بلا خلاف « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » ؛ لصحيح معاوية بن عمّار عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمر الحلّاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ، ثمّ أمره أن يحلق وسمّى هو ، وقال : « اللّهمّ أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة » « 10 » .
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 369 . جواهر الكلام 19 : 291 . المعتمدفي شرح المناسك 4 : 336 .
( 2 ) كشف اللثام 5 : 416 . جواهر الكلام 19 : 291 . مهذّبالأحكام 14 : 55 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 19 : 291 . مهذّب الأحكام 14 : 55 - 56 .
( 4 ) الشرائع 1 : 261 . القواعد 1 : 442 . الحدائق 17 : 113 . مستند الشيعة 12 : 324 . جواهر الكلام 19 : 156 . مهذّب الأحكام 14 : 271 .
( 5 ) الوسائل 14 : 149 ، ب 35 من الذبح ، ح 2 .
( 6 ) مرآة العقول 18 : 178 .
( 7 ) المقنعة : 419 . النهاية : 263 . التذكرة 8 : 336 . كشفاللثام 6 : 219 . الحدائق 17 : 238 .
( 8 ) المنتهى 11 : 333 .
( 9 ) مهذّب الأحكام 14 : 339 .
( 10 ) الوسائل 14 : 228 ، ب 10 من الحلق والتقصير ، ح 1 .