د - الصلاة مضطجعاً على الجانب الأيمن :
المشهور أنّ المصلّي لو عجز عن القعود مطلقاً صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ؛ لموثّق عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده ، وينام على جانبه الأيمن ، ثمّ يومي بالصلاة . . . » « 3 » .
وقيل بالتخيير بين الأيمن والأيسر « 4 » ؛ للأصل ، وإطلاقات بعض الأخبار « 5 » .
وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه .
( انظر : صلاة )
ه - الوقوف في ميامن صفوف الجماعة :
ممّا ذكره الفقهاء في آداب صلاة الجماعة الوقوف في ميامن الصفوف ؛ فإنّه أفضل من مياسرها « 6 » .
وقد استظهر الاتّفاق عليه « 7 » ؛ تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولمرفوع سهل : « فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد » « 8 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
و - وقوف المأموم الواحد إلى يمين الإمام :
يستحبّ وقوف المأموم الواحد إذا كان رجلًا على يمين الإمام وخلفه إن زاد عدد المأمومين على المشهور نقلًا وتحصيلًا « 9 » .
بل إجماعاً محقّقاً ومحكيّاً مستفيضاً في أصل رجحانه « 10 » .
مضافاً إلى النصوص المستفيضة « 11 » ، ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « الرجلان يؤمّ أحدهما
هامش
( 1 ) البحار 84 : 336 .
( 2 ) الخلاف 1 : 420 ، م 167 . الغنية : 91 ، 92 . وانظر : المعتبر 2 : 160 . المنتهى 5 : 11 .
( 3 ) الوسائل 5 : 483 - 484 ، ب 1 من القيام ، ح 10 .
( 4 ) المدارك 3 : 331 ، 332 . مستند الشيعة 5 : 57 - 58 .
( 5 ) مستند الشيعة 5 : 57 .
( 6 ) كفاية الأحكام 1 : 149 . كشف الغطاء 3 : 316 . الغنائم 3 : 186 .
( 7 ) مهذب الأحكام 8 : 154 .
( 8 ) الوسائل 8 : 307 ، ب 8 من صلاة الجماعة ، ح 2 . وانظر : مهذّب الأحكام 8 : 154 .
( 9 ) جواهر الكلام 13 : 246 .
( 10 ) مستند الشيعة 8 : 72 .
( 11 ) الرياض 4 : 323 .