ج - التختّم :
المشهور « 1 » استحباب لبس الخاتم باليمين « 2 » ؛ للنصوص الكثيرة « 3 » :
منها : ما رواه سلمان الفارسي ، قال :
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : « يا علي ، تختّم باليمين تكن من المقرّبين . . . » « 4 » .
ومنها : ما روي عن أبي محمّد الحسن العسكري عليه السلام أنّه قال : « علامات المؤمن خمس : التختّم في اليمين . . . » « 5 » .
ويجوز التختّم باليسار ؛ لجملة من الأخبار كخبر علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الخاتم يلبس في اليمين ؟ فقال : « إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار » « 6 » . نعم ، أفتى بعض بكراهته « 7 » ، وآخر بعدم جواز الاقتصار عليه مع عدم التقية ، وإن أضاف إلى اليمين اليسار جاز « 8 » .
( انظر : تختّم )
14 - في سنن الولادة :
عدّ كثير من الفقهاء من سنن وآداب الولادة استحباب الأذان في الاذن اليمنى للمولود والإقامة في اليسرى « 9 » ، بل في مهذّب الأحكام : « إجماعاً ونصوصاً » « 10 » ، منها : رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من ولد له مولود فليؤذّن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أذنه اليسرى ؛ فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم » « 11 » .
( انظر : مولود )
15 - في قطع السارق والمحارب :
لا خلاف بين الفقهاء « 12 » في أنّ من سرق
هامش
( 1 ) صراط النجاة 2 : 420 .
( 2 ) الدروس 1 : 152 . الذكرى 3 : 73 . كشف الغطاء 3 : 43 . مهذّب الأحكام 5 : 374 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 5 : 374 .
( 4 ) الوسائل 5 : 83 ، ب 49 من أحكام الملابس ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 5 : 81 ، ب 49 من أحكام الملابس ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 5 : 79 - 80 ، ب 48 من أحكام الملابس ، ح 1 .
( 7 ) الدروس 1 : 152 . الذكرى 3 : 73 .
( 8 ) المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 292 .
( 9 ) المقنعة : 521 . النهاية : 500 . الشرائع 2 : 343 . القواعد 3 : 97 . الدروس 1 : 165 . الروضة 5 : 441 .
( 10 ) مهذّب الأحكام 25 : 256 .
( 11 ) الوسائل 21 : 406 ، ب 35 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 12 ) جواهر الكلام 41 : 528 . مباني تكملة المنهاج 1 : 302 . فقه الصادق 25 : 501 .