تولية
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التولية : مصدر ولي وولّى ، من الولاية على الشيء ، يقال : ولّيت فلاناً الأمر ، أي جعلته والياً عليه ، ويقال : ولّيته البلد وعلى البلد ، وولّيت على الصبي والمرأة ، أي جعلت والياً عليهما « 1 » .
وقد تكون بمعنى التولّي ، يقال : وليت وتولّيت ، وتوليت فلاناً : اتبعته ورضيت به .
والتولية في البيع أن تشتري سلعة بثمن معلوم ثمّ توليها رجلًا آخر بذلك الثمن « 2 » .
اصطلاحاً :
استعملت التولية في الفقه بما لا يتعدّى المعنى اللغوي في الموارد التالية :
الأوّل : بمعنى إعطاء الولاية والتنصيب لها ، وكذا القيام بها كما في تولية القضاء بمعنى التعيين والتنصيب له ، وكذا التصدّي والقيام به « 3 » .
المعنى الثاني : في الوضوء ، وهي : أن يتولّى الغير غسل أعضائه أو مشاركته فيها ، فإنّه من تولّي الأمر والقيام به « 4 » .
المعنى الثالث : في البيع ، وهي : أن يبيع برأس المال من غير زيادة ولا نقصان « 5 » ، قال العلّامة الحلّي : « التولية نوع من البيع ، وهو أن يخبر برأس المال ويبيعه به من غير زيادة ولا نقصان » « 6 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم التولية باختلاف مواطنها ، وفيما يلي نشير إلى تلك المواطن ونُحيل تفصيلها إلى محلّه :
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 672 . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة 1 : 498 . وانظر : لسان العرب 15 : 401 .
( 2 ) لسان العرب 15 : 406 .
( 3 ) انظر : القواعد 3 : 42 .
( 4 ) الحدائق 2 : 364 . وانظر : المسالك 1 : 42 . مفتاح الكرامة 2 : 523 .
( 5 ) رسالة صيغ العقود والإيقاعات ( رسائل المحقّقالكركي ) 1 : 183 . وانظر : جواهر الكلام 23 : 303 .
( 6 ) التذكرة 11 : 244 .