الثاني - التوقّف المكاني في قبال الحركة :
والكلام في التوقّف بهذا المعنى يقع ضمن الموارد التالية :
1 - توقّف المصلّي لحين رفع الجنازة :
يستحبّ لمن فرغ من صلاته على الجنازة أن يقف في مكانه لحين رفع الجنازة « 1 » ، وخصّه بعض الفقهاء بالإمام « 2 » .
إلّاأنّ مقتضى إطلاق الروايات شمول الحكم للإمام والمأموم والمنفرد على حدٍّ سواء « 3 » ، كما في خبر يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه » « 4 » ، ولقاعدة الاشتراك « 5 » .
نعم ، يستثنى من المصلّين مقدار ما يتحقّق به رفع الجنازة « 6 » .
( انظر : جنازة )
2 - توقّف الجنب في المساجد :
يحرم على الجنب الدخول في المساجد إلّا للاجتياز ، فإن دخل يحرم عليه التوقّف والمكث فيها ؛ لقوله تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ »
« 7 » .
وتلحق بالمساجد المشاهد المشرّفة للأئمّة عليهم السلام « 8 » .
نعم ، لا إشكال في توقّفه في مشاهد أبناء الأئمّة عليهم السلام « 9 » .
( انظر : جنب )
الثالث - التوقّف بمعنى عدم الفعل والإقدام :
والمراد منه المكث والتأنّي في العمل وعدم الإقدام على الشيء ، وله موارد عديدة في الفقه ، من قبيل :
هامش
( 1 ) الرياض 4 : 175 . جواهر الكلام 12 : 97 ، 98 .
( 2 ) الذكرى 1 : 464 .
( 3 ) مستند الشيعة 6 : 326 - 327 .
( 4 ) الوسائل 3 : 65 ، ب 2 من صلاة الجنازة ، ح 10 .
( 5 ) جواهر الكلام 12 : 98 .
( 6 ) المدارك 4 : 182 .
( 7 ) النساء : 43 .
( 8 ) جواهر الكلام 3 : 49 - 50 ، 53 . الفتاوى الواضحة : 222 - 223 . منتخب الأحكام : 53 .
( 9 ) منتخب الأحكام : 53 .