وذلك لصدق الثوب عليه ، ومنع الانصراف عنه « 1 » .
وأمّا التكفين في صوف أو شعر أو وبر ما يؤكل لحمه فالمشهور جوازه « 2 » ؛ لإطلاق الأدلّة وصدق الثوب عليه « 3 » ، بل ادّعي الإجماع على جواز الصوف « 4 » .
وحكي عن الإسكافي المنع في الوبر والشعر « 5 » . واستدلّ له بموثّق عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الكفن يكون برداً ، فإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً « 6 » » « 7 » ، لكنّه لا يعتمد عليه ؛ لإعراض الأصحاب عنه « 8 » ، فيحمل على مطلق الرجحان ، ولأجله احتاط بالمنع بعض الفقهاء « 9 » .
ولا يشترط أن يكون الكفن منسوجاً ؛
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 4 : 158 .
( 2 ) المسالك 1 : 89 . الحدائق 4 : 19 . الطهارة ( تراثالشيخ الأعظم ) 4 : 316 . مستمسك العروة 4 : 158 .
( 3 ) مستمسك العروة 4 : 158 . فقه الصادق 2 : 401 .
( 4 ) الرياض 2 : 177 .
( 5 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 280 .
( 6 ) السابري من الثياب : الرقيق ، من أجود الثياب يرغبفيه بأدنى عرض . لسان العرب 6 : 151 .
( 7 ) الوسائل 3 : 30 ، ب 13 من التكفين ، ح 1 .
( 8 ) مستمسك العروة 4 : 158 . فقه الصادق 2 : 401 .
( 9 ) العروة الوثقى 2 : 65 ، م 4 . مستمسك العروة 4 : 158 . تحرير الوسيلة 1 : 66 ، م 1 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 357 - 358 . مهذّب الأحكام 4 : 41 .