والفرق بينه وبين التنفيذ أنّ التنفيذ يأتي بعد القضاء ، والقضاء سبب له « 1 » كما سيأتي .
نعم ، هذا الفرق يختصّ بتنفيذ الحكم ، أمّا تنفيذ العقد فهو أجنبي عن القضاء بالمرّة ، كما لا يخفى .
3 - النقض :
ويكون في البناء والحبل والعهد وغيره وهو ضدّ الإبرام « 2 » . وفي الاصطلاح : إبطال ما ابرم من عقد أو حكم قضائي « 3 » ، وعليه فهو يقابل التنفيذ .
4 - الولاية :
وهي تأتي بمعان « 4 » ، منها :
الأمارة والسلطان « 5 » . وفي الاصطلاح بمعنى حقّ التنفيذ لشخص على الغير ، شاء الغير أم أبى « 6 » . وعليه فهي من أسباب التنفيذ ولا يمكن التنفيذ من دونها .
5 - التطبيق :
وهو في اللغة بمعنى التغطية والمساواة ، تقول : طابقت بين الشيئين ، إذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما « 7 » . ويأتي في عرف المتشرّعة بمعنى تنفيذ الأوامر واتّباع الأحكام « 8 » فيقال : تطبيق الشريعة ، أي تنفيذها « 9 » .
وعليه فالنسبة بين التطبيق والتنفيذ هي التساوي .
6 - الإمضاء :
وهو بمعنى الإنفاذ ، يقال :
أمضيت الأمر ، أي أنفذته « 10 » ، ومضيت على بيعي وأمضيته ، أي أجزته « 11 » . وعليه فهو يساوي التنفيذ إلّاأنّ الغالب في استعمال الفقهاء الإمضاء في العقود والتنفيذ في الأحكام .
7 - الإجازة :
وهي لغة بمعنى الإنفاذ ، يقال : أجزت العقد ، أي جعلته جائزاً نافذاً « 12 » . واصطلاحاً : هي إبراز الرضى ممّن يعتبر الشارع رضاه شرطاً في تأثير
هامش
( 1 ) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 3 : 100 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 : 510 . وانظر : مجمع البحرين 3 : 1826 .
( 3 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 429 .
( 4 ) انظر : معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 453 .
( 5 ) الصحاح 6 : 2530 . القاموس المحيط 4 : 583 . مجمعالبحرين 3 : 1976 .
( 6 ) معجم لغة الفقهاء : 510 .
( 7 ) الصحاح 4 : 1512 . وانظر : القاموس المحيط 3 : 372 . مجمع البحرين 2 : 1095 .
( 8 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 114 .
( 9 ) معجم لغة الفقهاء : 133 .
( 10 ) الصحاح 4 : 2494 . لسان العرب 13 : 130 . القاموسالمحيط 4 : 566 . مجمع البحرين 3 : 1703 .
( 11 ) القاموس المحيط 4 : 566 .
( 12 ) مجمع البحرين 1 : 339 . وانظر : الصحاح 3 : 870 .