وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » « 1 » .
ومنها : صحيحته الأخرى : وهي كالأولى لكن زاد فيها : وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه ؟ قال : « لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له » « 2 » .
ومنها : قول الإمام علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة - : « لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي اللَّه عزّوجلّ يتشبّه بأهل الكفر - يعني :
المجوس - » « 3 » .
وأجيب عنها :
أوّلًا : أنّ النهي في أمثال المقام - كما في صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة زرارة ورواية الإمام علي عليه السلام - وإن كان ظاهراً في المانعية إلّاأنّه بقرينة ارتكاز كون موضوعه من مظاهر التذلّل والخضوع والعبودية على نحو ما يصنعه الجمهور ، فهو ظاهر في المنع التشريعي « 4 » ، فلا دلالة للروايات على حرمة ذات العمل منعزلًا عن هذا العنوان « 5 » .
ثانياً : أنّ لسان الروايات ظاهر في الكراهة ؛ لاشتمالها على التعليل - وهو التشبّه بالمجوس - الذي يذكر غالباً نظيره للمكروهات .
وتوسّط النهي في صحيح زرارة بين المكروهات المتبادر منه إرادة الكراهة ، وأيضاً قول المعصوم عليه السلام : « لا يصلح » و « لا يجمع المسلم » في إحدى صحيحتي علي بن جعفر ، وفيما روي عن الإمام علي عليه السلام « 6 » .
ثالثاً : أنّ الممنوع في صحيحة علي بن جعفر الأولى وإن كان ذات التكتّف لا التكفير المأتي به بقصد التأدّب والخضوع ، إلّاأنّه ليس كلّ عمل واقع في أثناء الصلاة مبطلًا لها وماحياً لصورتها ، فيدور أمرها حينئذٍ بين أن يكون المراد من العمل العمل الصلاتي ، أي المأتي به بعنوان كونه من أفعال الصلاة وأجزائها تشريعاً وبدعة ، فيكون التكتّف بدعة ولا بدعة في الصلاة ، أو يكون المراد أنّ التكتّف عمل خارجي شاغل للقلب مانع عن الإقبال والتوجّه ، فيحمل النهي على الكراهة « 7 » .
رابعاً : أنّ صحيحته الأخرى على خلاف المطلوب أدلّ ؛ وذلك للاقتصار على النهي عن العود من غير أمر بالإعادة الكاشف عن صحّة العبادة وعدم فسادها بالتكتّف « 8 » .
ب - الاستدلال بوجوه أخرى :
كما استدلّ بوجوه أخرى على الحرمة والبطلان ، وقد أجيب عليها جميعاً ، وهي كالتالي :
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 266 ، ب 15 من قواطع الصلاة ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 7 : 266 ، ب 15 من قواطع الصلاة ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 7 : 267 ، ب 15 من قواطع الصلاة ، ح 7 .
( 4 ) مستمسك العروة 6 : 531 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 449 .
( 5 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 449 .
( 6 ) جواهر الكلام 11 : 18 .
( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 449 - 450 .
( 8 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 450 .