ذاتية بينما يراها الثاني عرضية مجازية باعتبار استلزامه ترك المستحبّ .
فاتّضح ممّا ذكرنا أنّ القول بالكراهة الذاتية لا يكون مخالفاً للقول بالحرمة التشريعية ، بل هو مخالف للقول بالحرمة الذاتية .
أدلّة الحرمة :
أ - الاستدلال بالروايات :
استدلّ « 1 » القائلون بحرمة التكفير ومبطليّته بعدّة وجوه ، أهمّها وعمدتها النصوص الناهية عن التكفير في الصلاة ، وهي كثيرة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة ، وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : « ذلك التكفير ، لا تفعل » « 2 » .
ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « . . . ولا تكفّر ، فإنّما يفعل ذلك المجوس » « 3 » .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، قال :
قال أخي : « قال علي بن الحسين عليه السلام :
هامش
( 1 ) المنتهى 5 : 298 - 299 . الذكرى 3 : 293 . جامعالمقاصد 2 : 345 . كشف اللثام 4 : 166 - 167 .
( 2 ) الوسائل 7 : 266 ، ب 15 من قواطع الصلاة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 7 : 266 ، ب 15 من قواطع الصلاة ، ح 2 . وانظر : ح 3 .