ومنها : قوله عليه السلام أيضاً في خبر أبي بصير : « . . . غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة » « 1 » .
وهذه الأخبار وإن لم يصرّح فيها بالإجهار بتكبيرة الإحرام ، لكن القرائن الداخلية والخارجية ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي بإرادتها منها وتعيّنها فيها « 2 » .
ثمّ إنّه من الآداب في صلاة الجماعة استحباب الإسرار بالتكبيرة للمأموم « 3 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية أبي بصير :
« . . . لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول » « 4 » .
وقال الشيخ كاشف الغطاء : قيل :
ويستحبّ إسماع المأمومين إيّاه حتى لا ينتظرهم ، ثمّ قال : « وله وجه مع الاحتياج إليه » « 5 » . هذا بالنسبة إلى صلاة الجماعة .
أمّا المنفرد فالمصلّي مخيّر بين الإجهار والإخفات بالتكبيرة ؛ لإطلاق الأدلّة « 6 » ، خلافاً للجعفي حيث أطلق استحباب رفع الصوت بالتكبيرة ، وقد ضعّفه بعضهم « 7 » .
تكبيرة الافتتاح
( انظر : تكبيرة الإحرام )
تكتّف
( انظر : تكفير )
تكذيب
( انظر : إنكار ، كذب )
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 34 ، ب 12 من تكبيرة الإحرام ، ح 4 .
( 2 ) مصباح الفقيه 11 : 482 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 167 .
( 3 ) الذكرى 3 : 261 . المدارك 3 : 324 . الذخيرة : 268 . مستند الشيعة 5 : 29 .
( 4 ) الوسائل 6 : 401 ، ب 6 من التشهد ، ح 2 .
( 5 ) كشف الغطاء 3 : 169 .
( 6 ) الدروس 1 : 167 . الحدائق 8 : 36 . جواهر الكلام 9 : 229 .
( 7 ) الذكرى 3 : 261 . المدارك 3 : 324 . الرياض 3 : 365 .