تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ومنها : قوله عليه السلام أيضاً في خبر أبي بصير : « . . . غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة » « 1 » . وهذه الأخبار وإن لم يصرّح فيها بالإجهار بتكبيرة الإحرام ، لكن القرائن الداخلية والخارجية ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي بإرادتها منها وتعيّنها فيها « 2 » . ثمّ إنّه من الآداب في صلاة الجماعة استحباب الإسرار بالتكبيرة للمأموم « 3 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية أبي بصير : « . . . لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول » « 4 » . وقال الشيخ كاشف الغطاء : قيل : ويستحبّ إسماع المأمومين إيّاه حتى لا ينتظرهم ، ثمّ قال : « وله وجه مع الاحتياج إليه » « 5 » . هذا بالنسبة إلى صلاة الجماعة . أمّا المنفرد فالمصلّي مخيّر بين الإجهار والإخفات بالتكبيرة ؛ لإطلاق الأدلّة « 6 » ، خلافاً للجعفي حيث أطلق استحباب رفع الصوت بالتكبيرة ، وقد ضعّفه بعضهم « 7 » .

تكبيرة الافتتاح

( انظر : تكبيرة الإحرام )

تكتّف

( انظر : تكفير )

تكذيب

( انظر : إنكار ، كذب )
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 34 ، ب 12 من تكبيرة الإحرام ، ح 4 . ( 2 ) مصباح الفقيه 11 : 482 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 167 . ( 3 ) الذكرى 3 : 261 . المدارك 3 : 324 . الذخيرة : 268 . مستند الشيعة 5 : 29 . ( 4 ) الوسائل 6 : 401 ، ب 6 من التشهد ، ح 2 . ( 5 ) كشف الغطاء 3 : 169 . ( 6 ) الدروس 1 : 167 . الحدائق 8 : 36 . جواهر الكلام 9 : 229 . ( 7 ) الذكرى 3 : 261 . المدارك 3 : 324 . الرياض 3 : 365 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 424 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )