حال إرسال اليدين « 1 » ، ونسبه الشهيد الأوّل إلى الكراجكي « 2 » ؛ لظاهر صحيح الحلبي - أو حسنه - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ، ثمّ ابسطهما بسطاً ، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات » « 3 » .
بناءً على أنّ المراد بذلك أنّك إذا أردت أن تفتح الصلاة ، والمراد بالبسط الإرسال « 4 » .
وعن ثالث : هو أن يكبّر بعد تمام الرفع ثمّ يرسل يديه « 5 » ؛ بدعوى أنّ المراد بالصحيحة ( إذا أردت أن تفتتح الصلاة فارفع يديك وكبّر ثمّ ابسطهما بسطاً ، أي أرسلهما ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات ) « 6 » .
وأجيب عن الاستدلال بالصحيحة بحمل ( ثمّ ) على الانسلاخ عن معنى التراخي ، وأنّ المراد من البسط فتح الكفّ فيه « 7 » .
4 - بسط الكفّين مستقبلًا بهما القبلة مع ضمّ أصابعهما
: يستحبّ بسط الكفّين حين الرفع للتكبير « 8 » إجماعاً « 9 » .
ويدلّ عليه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ، ثمّ ابسطهما بسطاً . . . » « 10 » .
وكذا يستحبّ استقبال القبلة بباطن الكفّين « 11 » .
واستدلّ له الفقهاء « 12 » بصحيحة منصور بن حازم في وصف صلاة أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : رأيت . . . واستقبل القبلة ببطن
هامش
( 1 ) حكاه في التذكرة 3 : 122 . الذكرى 3 : 261 . الحدائق 8 : 49 . الرياض 3 : 367 . مستند الشيعة 5 : 34 .
( 2 ) الذكرى 3 : 381 .
( 3 ) الوسائل 6 : 24 ، ب 8 من تكبيرة الإحرام ، ح 1 .
( 4 ) جواهر الكلام 9 : 235 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 301 .
( 5 ) حكاه في الذكرى 3 : 261 . جواهر الكلام 9 : 236 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 301 .
( 6 ) الحدائق 8 : 49 . الرياض 3 : 367 . جواهر الكلام 9 : 236 .
( 7 ) الحدائق 8 : 49 . جواهر الكلام 9 : 236 .
( 8 ) المقنعة : 103 . المهذّب 1 : 92 . السرائر 1 : 216 . الجامع للشرائع : 76 . المسالك 1 : 200 . المدارك 3 : 325 . مصباح الفقيه 11 : 499 .
( 9 ) التذكرة 3 : 120 .
( 10 ) الوسائل 6 : 24 ، ب 8 من تكبيرة الإحرام ، ح 1 .
( 11 ) المعتبر 2 : 156 . المنتهى 5 : 37 . جامع المقاصد 2 : 241 .
( 12 ) التذكرة 3 : 121 . مجمع الفائدة 2 : 198 . الذخيرة : 268 . الغنائم 2 : 470 . مستند الشيعة 5 : 33 . جواهر الكلام 9 : 237 . مستمسك العروة 6 : 86 .