تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ، ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت ، واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر » « 1 » . نعم ، إذا أعادها بقصد الرجاء أو الاحتياط كما لو شكّ في صحّة الأولى فإنّه لا موجب للبطلان حينئذٍ « 2 » .

ب - زيادتها سهواً :

اختلفت كلمات الفقهاء في بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام سهواً أو نسياناً فقد ذهب المشهور إلى البطلان ؛ لأنّه مقتضى الركنية « 3 » . وذهب بعض الفقهاء إلى عدم البطلان ؛ لعدم اقتضاء الوجوه المتقدّمة البطلان في الزيادة سهواً ، وعنوان الركن لم يرد في شيء من الروايات ليبحث عن مدلوله وإنّما هو تعبير واصطلاح فقهي فيكون مقتضى حديث ( لا تعاد ) الصحّة ، بل هو مقتضى الأصل اللفظي والعملي أيضاً ؛ إذ لم يرد في الأخبار البيانية ما يدلّ على مانعية زيادة التكبيرة سهواً « 4 » .

سادساً - الشكّ في تكبيرة الإحرام

: الشكّ في تكبيرة الإحرام تارة يكون في الإتيان بها ، وأخرى في صحّتها بعد الإتيان بها ، وعلى كلّ تقدير إذا كان الشكّ بعد التجاوز والدخول في القراءة بنى على الصحّة « 5 » ؛ تمسّكاً بقاعدة الفراغ أو التجاوز « 6 » ، وإذا كان قبل الدخول في القراءة ، فإن كان الشكّ في الإتيان بها وجب الإتيان بها « 7 » ، وإن كان في صحّتها بعد إحراز أصل الإتيان بها فقد ذهب بعضهم إلى الصحّة ؛ عملًا بقاعدة الفراغ في الجزء أو بأصالة الصحّة « 8 » ، وخالف في ذلك آخرون « 9 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 462 . ( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 109 . ( 3 ) الحدائق 8 : 31 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 109 . ( 4 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 109 - 110 . ( 5 ) الاقتصاد : 406 . نهاية الإحكام 1 : 538 . مفتاح الكرامة 9 : 339 . ( 6 ) مهذّب الأحكام 6 : 202 . ( 7 ) المبسوط 1 : 178 . جواهر الكلام 12 : 312 . العروةالوثقى 2 : 471 . مهذب الأحكام 6 : 202 . ( 8 ) العروة الوثقى 2 : 471 ، م 15 ، تعليقة آقا ضياء ، الرقم 3 . مستمسك العروة 6 : 88 . الفتاوى الواضحة : 481 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 182 . ( 9 ) العروة الوثقى 2 : 471 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 412 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )