2 - البيّنة :
من الطرق المعتبرة عند الفقهاء في إثبات الأعلمية شهادة عدلين من أهل الخبرة به ؛ وذلك إذا لم تكن معارضة بشهادة عدلين آخرين منهم على نفيه ، حيث إنّ البيّنة حجّة في الموضوعات الخارجية والأعلمية منها « 1 » .
والبحث في حجّية البيّنة في الموضوعات موكول إلى محلّه .
( انظر : بيّنة )
3 - خبر الثقة :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الأعلمية كما تثبت بالبيّنة كذلك تثبت بشهادة عدل واحد ، بل بشهادة ثقة أيضاً مع فقد المعارض « 2 » .
وقد بحث الفقهاء في حجّية خبر الثقة الواحد في الموضوعات بحثاً مفصّلًا ، فذهب بعضهم إلى حجّيته ، وذهب بعض آخر إلى عدمها .
وذهب ثالث - رغم اختياره عدم حجّية خبر الثقة في الموضوعات - إلى صحّة الاعتماد عليه لإثبات خصوص الفقاهة والاجتهاد والأفقهية والأعلمية .
هامش
( 1 ) انظر : تفصيل الشريعة ( الاجتهاد والتقليد ) : 247 .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 24 ، م 20 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 3 .