الضمان ؛ لأصالة البراءة « 1 » ، واختار جماعة الضمان « 2 » وهو الأشهر كما ذكر بعضهم « 3 » ، بل هو أشبه بأصول المذهب وقواعده كما ذكر بعض آخر « 4 » ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه « 5 » ؛ لمباشرته الإتلاف « 6 » .
( انظر : طبابة )
د - تفريط العامل في العمل :
إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل فاستظهر بعض الفقهاء ضمان التفاوت بحسب تخمين أهل الخبرة « 7 » ، واستشكل فيه آخرون « 8 » ، وفصّل ثالث بين التقصير بعد ظهور الزرع وقبله ، فيضمن في الأوّل دون الثاني « 9 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : عامل )
ه - تفريط القاضي في الحكم والقضاء :
إذا أخطأ الحاكم في الحكم وكان خطؤه ناشئاً عن تقصير في الاجتهاد ، أو تفريط في مقدّمات القضاء ، بأن عوّل في الحكم والقضاء على شهادة الزور أو شهادة الفاسقين فلا مجال للعمل به ؛ لأنّ تقصيره مسقط له عن الأهليّة للحكم « 10 » . ولو كانت الدعوى في المال والنفس والأطراف - بأن حكم لأحد بمال أو على أحد بقصاص - فعليه الضمان « 11 » ، بخلاف ما لو لم يكن مقصّراً فلا ضمان عليه ؛ لأنّه محسن ، وإنّما يكون على بيت المال « 12 » ؛ لرواية الأصبغ ابن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام « 13 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : قضاء )
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 373 .
( 2 ) المقنعة : 734 - 735 . التحرير 5 : 528 . تحرير الوسيلة 2 : 505 ، م 4 .
( 3 ) المسالك 15 : 327 .
( 4 ) جواهر الكلام 43 : 46 .
( 5 ) جواهر الكلام 43 : 46 .
( 6 ) الشرائع 4 : 249 . المسالك 15 : 327 .
( 7 ) العروة الوثقى 5 : 343 .
( 8 ) انظر : العروة الوثقى 5 : 343 ، التعليقة رقم 1 . مستمسك العروة 13 : 146 - 147 .
( 9 ) انظر : مباني العروة ( المضاربة ) : 391 . العروة الوثقى 5 : 343 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 1 .
( 10 ) مستمسك العروة 8 : 462 .
( 11 ) مجمع الفائدة 12 : 507 . مستند الشيعة 17 : 87 .
( 12 ) جواهر الكلام 40 : 79 .
( 13 ) الوسائل 27 : 226 ، ب 10 من آداب القاضي ، ح 1 .