المتأخّرين « 1 » استحباب الغسل « 2 » .
وكذا الصوم لا يجوز التفريط والإهمال فيه وتأخيره عن وقته المحدّد له عمداً وبلا عذر ، ومن فرّط في أدائه وجب عليه القضاء والكفّارة « 3 » .
ومن فرّط في قضائه حتى حلّ شهر رمضان الثاني وجب عليه القضاء والفدية « 4 » .
وكذا الزكاة ، فلو تلف من النصاب شيء بعد حلول الحول واجتماع الشرائط ، فإن كان بتفريط منه - كما إذا أخّرها مع التمكّن من أدائها - فهو ضامن ، بخلاف ما إذا لم يكن بتفريط منه « 5 » .
ولو عزلها فهي أمانة بيد المالك لا يضمنها إلّامع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ « 6 » ، ومن مصاديق التفريط نقلها عن البلد مع وجود المستحقّ فيه « 7 » .
ويدلّ « 8 » على الضمان مع التفريط والتأخير مع وجود المستحقّ جملة من النصوص « 9 » ، منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان . . . » « 10 » .
2 - التفريط قبال الغير :
للتفريط في قبال الغير موارد كثيرة أهمّها :
أ - تفريط الأجير في حجّ النيابة :
لو فات الأجير الوقت لأداء مناسك الحجّ - كما إذا فاته الموقفان - فإن كان بتفريط منه لزمه التحلّل بعمرة لنفسه ويستعاد منه الأجرة إن كان الزمان معيّناً « 11 » .
وإن لم يكن بتفريط منه فله الأجرة ؛ لأنّه فعل محترم لم يقع تبرّعاً بل في مقابلة عوض ، وبطلانه ليس من فعل المؤجر نفسه فكان له عوض في مقابلته « 12 » .
نعم ، وقع الكلام في أنّ له أجرة المثل أو ما يقابلها من المسمّى ، فذهب الشيخ إلى أنّه « له اجرة مثله إلى حين الفوات » « 13 » .
ووجهه أنّه لم يتم الفعل فتبطل الإجارة ، والمسمّى فيها بالنسبة إلى الكل ، والجزء إنّما قصد بالإجارة تبعاً للكل فلا يتوزّع على الأجزاء « 14 » .
وذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ له من الأجرة التي وقع عليها العقد بنسبة ما فعل من أفعال الحجّ ويستعاد الباقي « 15 » ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) مصباح الهدى 7 : 123 .
( 2 ) جواهر الكلام 5 : 50 . العروة الوثقى 2 : 158 .
( 3 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 589 . تحرير الوسيلة 1 : 263 ، م 1 .
( 4 ) الفتاوى الواضحة : 638 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 285 ، م 1051 .
( 5 ) العروة الوثقى 4 : 43 ، م 10 .
( 6 ) العروة الوثقى 4 : 90 ، م 34 ، 141 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 428 ، م 38 .
( 7 ) شرح التبصرة 3 : 41 .
( 8 ) مستمسك العروة 9 : 194 - 195 .
( 9 ) انظر : الوسائل 9 : 285 ، ب 39 من المستحقّين للزكاة .
( 10 ) الوسائل 9 : 285 - 286 ، ب 39 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 .
( 11 ) المعتبر 2 : 779 . التحرير 2 : 100 . كشف اللثام 5 : 187 .
( 12 ) الإيضاح 1 : 281 . وانظر : كشف اللثام 5 : 187 .
( 13 ) المبسوط 1 : 441 .
( 14 ) كشف اللثام 5 : 187 .
( 15 ) المعتبر 2 : 779 . القواعد 1 : 413 - 414 . الدروس 1 : 325 .