تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
لأسبقيّة حقّه كالمبيع بالخيار « 1 » . وأمّا استحقاق الغرماء فهو تابع لملك المتّهب ، وملكه غير لازم ، والتابع لا يؤثّر في متبوعه « 2 » . وقال العلّامة الحلّي في التحرير : « إذا حجر الحاكم على الموهوب له وكان ممّن يصحّ الرجوع عليه ، فالأقوى أنّ للمالك استعادة العين ، ولا يشاركه الغرماء » « 3 » . لكنّه التزم في التذكرة بأولويّة الغرماء « 4 » ، كما قوّاه المحقّق الكركي « 5 » ؛ لأنّ هذه العين من جملة أموال المفلّس ، والحجر يقتضي تعلّق الديون بجميع أمواله ؛ ولذا لا يحجر عليه لو وفت أمواله مع الهبة بالديون . وكذا عموم الأخبار الدالّة على تعلّق حقوق الغرماء بأمواله يتناول العين الموهوبة « 6 » . هذا ، مع وجود الفرق بين الهبة والمبيع بخيار ، حيث إنّ الواهب سلّط المتّهب على جميع التصرّفات في الهبة حتى أدائها في الدين ، وأعدّها لتعلّق حقّ الغرماء بها ، فليس له إبطاله ، كما ليس له إبطال البيع ، بخلاف المبيع بخيار فإنّ المشتري ممنوع من التصرّفات المخرجة عن الملك « 7 » .

5 - الرهن :

ذهب الفقهاء إلى أنّ المرتهن أحقّ في استيفاء دينه من الرهن من باقي الغرماء « 8 » ، سواء كان الراهن حياً وقد حجر عليه للفلس ، أو ميتاً وعليه ديون ، وهذا هو المشهور « 9 » ، بل لا خلاف فيه « 10 » . واستدلّ له بالإجماع ، وما دلّ من النصوص وغيرها على كون الرهن وثيقة للدين وفائدتها شرعاً وعرفاً استيفاء الدين منها « 11 » . فإن فضل شيء يوزّع على الغرماء
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 137 . ( 2 ) الإيضاح 2 : 417 . ( 3 ) التحرير 3 : 284 . ( 4 ) التذكرة 20 : 55 . ( 5 ) جامع المقاصد 9 : 162 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 22 : 197 . ( 7 ) جامع المقاصد 9 : 162 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 336 . المبسوط 2 : 234 . الشرائع 2 : 80 . الرياض 8 : 529 . ( 9 ) الحدائق 20 : 260 . ( 10 ) الرياض 8 : 529 . جواهر الكلام 25 : 173 . ( 11 ) جواهر الكلام 25 : 173 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 190 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )