تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ومنها : الطلاق ؛ لأنّه أيضاً لا يصادف المال ، فحينئذٍ إذا صحّ منه الطلاق مجّاناً كانت صحّة الخلع - الذي هو في الحقيقة طلاق بعوض - أولى بالجواز . ويؤيّده قول الإمام الصادق عليه السلام : « ليس يمنع المفلّس من النكاح ، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها ، وهي كأحد الغرماء ، وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع عليه » « 1 » . ومنها : قبول الوصية والاتّهاب ؛ لأنّ في ذلك توفير المال للغرماء ، ونحو ذلك سائر التصرفات التي تؤول إلى تحصيل المال ، كالاحتطاب والاصطياد « 2 » . ومنها : جواز استيفاء القصاص وعدم الإلزام بقبول الدية وإن بذل الجاني ذلك ؛ لأنّ الحقّ متعلّق بالقصاص لا الدية وهو ليس مالًا لكي يشمله الحجر . ومنها : الإقرار بالنسب ونحوه ممّا لا يكون تصرفاً في المال « 3 » . ومنها : الاشتراء بثمن في الذمّة أو البيع سلماً ، فإنّه يصحّ ذلك « 4 » ؛ لتمامية
هامش
( 1 ) المستدرك 13 : 433 ، ب 7 من الحجر ، ح 3 . ( 2 ) جامع المقاصد 5 : 223 . جواهر الكلام 25 : 283 ، و 33 : 47 . ( 3 ) مجمع الفائدة 9 : 242 . ( 4 ) انظر : القواعد 2 : 144 . جامع المقاصد 5 : 229 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 150 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )