من غير وجوب في البين « 1 » ؛ وذلك للأصل « 2 » .
نعم ، هناك جملة من الروايات دلّت بظاهرها على وجوب التنبيه « 3 » ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط ، قال : « يفتح عليه مَن خلفه » « 4 » .
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ، قال : « يفتح عليه بعض مَن خلفه » « 5 » ، وغيرهما « 6 » .
ولكن أجيب بأنّه لم يحتمله أحد من الفقهاء « 7 » ، بل هي محمولة على الاستحباب ، كما صرّح به بعض الفقهاء « 8 » .
وهناك تفاصيل أخرى قد تأتي في مصطلح صلاة الجماعة .
وفرّق بعض الفقهاء في كيفية التصفيق بين الصلاة وغيرها في خصوص المرأة ، فقال : تضرب بطن كفّها الأيمن على ظهر الكفّ الأيسر ، أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى ، فرقاً بينه وبين التصفيق للهو واللعب « 9 » .
ولكن استبعد بعض الفقهاء وجوب ذلك ؛ لفقد الدليل « 10 » .
ولما دلّ على أنّ الصلاة لا تعاد إلّامن أشياء مخصوصة « 11 » ، وهذه ليست منها لو كان المحذور هو البطلان .
وهناك تفاصيل أخرى سوف تأتي في محلّها .
( انظر : صلاة الجماعة )
6 - التصفيق في البيع والمعاملات
: من أقسام الخيارات خيار المجلس ، ومفاده : أنّ المتبايعين ما دامّا لم يفترقا
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 181 ، م 35 . مستمسك العروة 7 : 312 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 378 .
( 2 ) مستمسك العروة 7 : 312 .
( 3 ) مستمسك العروة 7 : 312 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 378 .
( 4 ) الوسائل 8 : 305 ، ب 7 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 8 : 306 ، ب 7 من صلاة الجماعة ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل 8 : 305 ، ب 7 من صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 7 ) مستمسك العروة 7 : 312 .
( 8 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 378 .
( 9 ) نهاية الإحكام 1 : 517 .
( 10 ) جامع المقاصد 2 : 360 .
( 11 ) الذخيرة : 353 .