تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

د - تطابق العمل مع المدّة في الإجارة :

المشهور بطلان الإجارة لو شرط تطابق العمل مع المدّة بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر ، كما لو استأجره أن يخيط له هذا الثوب في هذا اليوم ؛ لأنّه غرر ، واستيفاء العمل في المدّة المعيّنة على وجه التطابق لا يتّفق غالباً « 1 » . نعم ، نسب المحقّق الثاني إلى العلّامة الحلّي في المختلف القول بالصحّة « 2 » ؛ لأنّ الغرض إنّما يتعلّق في ذلك غالباً بفراغ العمل ، ولا ثمرة مهمّة في تطبيقه على الزمان ، والفراغ أمر ممكن لا غرر فيه . وعلى هذا إن فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة ؛ لحصول الغرض وهو التعجيل ، ولا يجب شيء آخر . وإن فرغ الزمان قبله فللمستأجر الفسخ ، فإن فسخ قبل حصول شيء من العلم فلا شيء ، أو بعد شيء فاجرة مثل ما عمل . وإن اختار الإمضاء ألزمه بالعمل خارج المدّة لا غير ، وليس للأجير الفسخ « 3 » . وناقش فيه بعض الفقهاء بأنّه خلاف مقتضى عقد الإجارة « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إجارة )

ه - تطابق قواعد علم القيافة مع قواعد الشرع :

لا خلاف بين الفقهاء في حرمة الرجوع إلى القائف وترتيب الأثر على قوله من نفي النسب عن شخص أو إلحاقه به إلى غير ذلك من الآثار « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » . واستدلّ له بعض الفقهاء - مضافاً إلى بعض الآيات الكريمة والروايات الدالّة على أنّ الظن لا يغني عن الحقّ شيئاً ، وخصوص بعض الروايات « 7 » - بأنّ قواعد علم القيافة لا تطابق الواقع والقواعد الشرعية « 8 » . ( انظر : قيافة )
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 188 . وانظر : المبسوط 3 : 22 - 23 . الغنية : 285 . ( 2 ) جامع المقاصد 7 : 162 . ( 3 ) جامع المقاصد 7 : 162 . ( 4 ) جامع المقاصد 7 : 162 . المسالك 5 : 189 . ( 5 ) فقه الصادق 14 : 412 . ( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 472 . ( 7 ) الوسائل 17 : 150 ، ب 26 ممّا يكتسب به ، ح 2 . ( 8 ) فقه الصادق 14 : 412 .