للواقف في وقفيّتها - أي مسجديّته - حيث يوجب صيرورة الصلاة الواقعة فيه ذات منقصة ، فهو مضرّ بحال الوقف والموقوف عليهم ، وبما تعلّق به غرض الواقف فلا يجوز » « 1 » .
الثاني - التصوير بمعنى الصورة
: للتصوير بمعناه الاسمي - أي الصورة - أحكام نشير إليها فيما يلي :
1 - اقتناء التصاوير
: الاقتناء في اللغة هو : اتّخاذ الشيء لنفسه لا للبيع « 2 » .
وقد وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ التصاوير المحرّم عملها هل يجوز اقتناؤها أم لا ؟
صرّح جملة منهم بجوازه « 3 » ، ونفى بعضهم الدليل على حرمته « 4 » ، بينما ذهب بعض آخر إلى كراهته « 5 » .
وذكر المحقّق النجفي أنّه لم يجد من أفتى بحرمته عدا ما يحكى عن المحقّق الأردبيلي ، الذي يمكن دعوى الإجماع على خلافه « 6 » .
غير أنّ كلمات أكثر القدماء الظاهرة في حرمة بيع التصاوير وابتياعها والتصرّف فيها « 7 » تقتضي حرمة اقتنائها أيضاً وإن لم يصرّحوا بذلك ؛ إذ يشكل القول بجواز اقتنائها مع القول بحرمة جميع التصرّفات فيها « 8 » ، بل هو صريح بعض « 9 » .
قال المحقّق الأردبيلي : « وبعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء ؛ لأنّ الظاهر أنّ الغرض من التحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق اللَّه وبقائه ، لا مجرّد التصوير » « 10 » .
وكيف كان ، فقد استدلّ « 11 » لحرمة الاقتناء بالروايات :
منها : قول الإمام الصادق عليه السلام : « . . . إنّما حرّم اللَّه الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجيء منها الفساد محضاً . . . ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح . . . » « 12 » ، وكلّ ما يجيء منه الفساد محضاً يحرم جميع التقلّب فيه ، ومنه الاقتناء والبيع .
وقد دلّ عليه قوله عليه السلام أيضاً : « . . .
وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها . . . » « 13 » .
وقوله عليه السلام أيضاً : « . . . فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه . . . » « 14 » ، إلى أن قال : « . . . فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه . . . » « 15 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 16 : 464 .
( 2 ) العين 5 : 217 .
( 3 ) شرح القواعد 1 : 190 . جواهر الكلام 22 : 44 . مصباحالفقاهة 1 : 240 .
( 4 ) جامع المقاصد 4 : 16 .
( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 10 ، م 16 . مصباح الفقاهة 1 : 241 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 7 ، م 16 .
( 6 ) جواهر الكلام 22 : 44 .
( 7 ) انظر : المقنعة : 587 . الكافي في الفقه : 281 . النهاية : 363 . المراسم : 170 .
( 8 ) انظر : دراسات في المكاسب المحرمة 2 : 638 .
( 9 ) التذكرة 2 : 579 ( حجرية ) .
( 10 ) مجمع الفائدة 8 : 56 .
( 11 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 191 - 195 . مصباح الفقاهة 1 : 235 - 238 .
( 12 ) الوسائل 17 : 83 ، 85 ، ب 2 ممّا يكتسب به ، ح 1 .
( 13 ) الوسائل 17 : 85 ، ب 2 ممّا يكتسب به ، ح 1 .
( 14 ) الوسائل 17 : 84 ، ب 2 ممّا يكتسب به ، ح 1 .
( 15 ) الوسائل 17 : 85 ، ب 2 ممّا يكتسب به ، ح 1 .