للإطلاقات المحرّمة « 1 » .
وأجيب عنه بأنّ دعوى ظهور الإطلاقات في الأعم من النقوش وغيرها ، واختصاص المقيّدات المجوّزة بالنقوش تحكّم لا شاهد عليه « 2 » .
4 - حرمة تصوير المجسّم من ذوات الأرواح بالخصوص « 3 » . وهو ظاهر جماعة « 4 » .
قال المحقّق السيوري : يثبت « تحريمه بشرطين : أحدهما : أن يكون مجسّماً . . .
وثانيهما : أن يكون صورة لذي روح » « 5 » .
وقال الشيخ كاشف الغطاء : « وعلى كلّ حال فليس في الأخبار ما يصلح للاستدلال به على تحريم الصور الغير المجسّمة للحيوان » « 6 » .
واستدلّ له بما ورد من الروايات « 7 » من قبيل ما رواه المثنّى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« أنّ عليّاً عليه السلام كره الصور في البيوت » « 8 » ، مضافاً إلى أنّ النصوص المشتملة على نفخ الروح كمرسلة ابن أبي عمير عنه عليه السلام أيضاً قال : « من مثّل تمثالًا كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح » « 9 » ، والآمرة بتغيير رؤوس التماثيل « 10 » أو قطعها « 11 » أو كسرها « 12 » فيها إشعار بذلك « 13 » .
ونوقش فيه بأنّه لا إشعار في شيء من هذه النصوص باختصاص النهي بالمجسّمة إلّا ما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام في رواية علي بن جعفر : « . . . تكسّر رؤوس
هامش
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 187 - 188 .
( 2 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 188 .
( 3 ) شرح القواعد 1 : 186 . جواهر الكلام 22 : 41 . تحريرالوسيلة 1 : 456 ، م 12 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 339 - 340 ، م 1695 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 9 ، م 18 ، وفيه : « على الأحوط » . أجوبة الاستفتاءات 2 : 49 ، 50 . المسائل المستحدثة ( الروحاني ) : 209 .
( 4 ) وهم كلّ من قيّد الصورة أو التمثال بالمجسمة . المقنعة : 587 . الإرشاد 1 : 357 . التحرير 2 : 260 . نهاية الإحكام 2 : 469 . التبصرة : 93 . اللمعة : 103 . المهذّب البارع 2 : 350 .
( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 11 .
( 6 ) شرح القواعد 1 : 188 - 189 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 41 - 43 . المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 255 . مصباح الفقاهة 1 : 225 - 228 .
( 8 ) الوسائل 5 : 304 ، ب 3 من أحكام المساكن ، ح 3 .
( 9 ) الوسائل 5 : 304 ، ب 3 من أحكام المساكن ، ح 2 .
( 10 ) الوسائل 5 : 308 ، ب 4 من أحكام المساكن ، ح 3 .
( 11 ) الوسائل 5 : 171 ، ب 32 من مكان المصلّي ، ح 5 .
( 12 ) الوسائل 5 : 173 ، ب 32 من مكان المصلّي ، ح 10 .
( 13 ) شرح القواعد 1 : 187 - 188 .