هذا ، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في ثبوت ولاية الأب والجدّ للأب على البكر البالغة الرشيدة على أقوال ، وهي : استقلال الولي ، واستقلالها ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأوّل دون الثاني ، والعكس ، والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معاً .
وتفصيل ذلك وما يترتّب عليه من أحكام في محالّه .
( انظر : نكاح ، ولاية )
2 - المولى بالنسبة للمملوك :
يجوز للمولى تزويج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة كانت أو مجنونة ، راغبة كانت أو كارهة ، ولا خيار لها معه « 1 » ؛ نظراً إلى أنّ ذلك هو مقتضى قاعدة تسلّط الناس على أموالهم ، ومقتضى قوله سبحانه وتعالى :
« فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ »
« 2 » .
وكذا يجوز للمولى تزويج عبده الصغير والكبير ، العاقل والمجنون ، الراغب والكاره « 3 » ؛ نظراً إلى مقتضى تسلّط الناس
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 197 .
( 2 ) النساء : 25 .
( 3 ) المختصر النافع : 197 . جواهر الكلام 29 : 187 .