رابعاً - من له ولاية التزويج :
أسباب الولاية في التزويج عند الفقهاء منحصرة في أربعة « 1 » :
1 - الأب والجدّ من طرفه :
الأب والجد من طرفه ، ولا إشكال في ثبوت الولاية لهما على تزويج الصغيرين والمجنونين ، بلا فرق في ذلك بين البكر والثيّب .
وهي ولاية إجبارية فإذا زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها ، وكذا الصغير ، فإنّ التزويج نافذ ولا خيار لهما بعد بلوغهما على رأي بعض الفقهاء « 2 » ؛ لما دلّ على ذلك من الروايات :
منها : ما رواه عبد اللَّه بن الصلت ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال عليه السلام : « لا ، ليس لها مع أبيها أمر . . . » « 3 » .
هذا إذا كان التزويج من كفوء وبمهر المثل .
وأمّا إذا لم يكن من كفوء فالظاهر أنّ لها الاعتراض بعد البلوغ في فسخ العقد « 4 » بناءً على أنّ الكفاءة شرط في لزوم العقد الصادر من الولي ، بعد انصراف ما دلّ من أخبار الولاية إلى التزويج بالكفوء ، وحينئذٍ يقع التزويج الصادر فضولياً « 5 » .
نعم ، ولاية الأولياء مشروطة بالأهلية ، أمّا إذا لم تكن له أهلية كالمملوك فلا يصحّ تزويجه ؛ إذ هو لا يستطيع أن يزوّج نفسه فغيره أولى بالمنع « 6 » .
وكذا لا ينفذ تزويج الأب أو الجدّ للأب الكافرين أو المرتدّين ؛ وذلك لعدم ولايتهما « 7 » .
هامش
( 1 ) الإرشاد 2 : 7 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 107 . وانظر : جامع المقاصد 12 : 92 .
( 2 ) الإرشاد 2 : 7 . وانظر : غاية المراد 3 : 19 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 107 - 108 .
( 3 ) الوسائل 20 : 276 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 3 .
( 4 ) الإرشاد 2 : 9 . وانظر : غاية المراد 3 : 51 . حاشيةالإرشاد ( ضمن غاية المراد ) 3 : 52 .
( 5 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) 20 : 169 .
( 6 ) انظر : جامع المقاصد 12 : 104 . مهذّب الأحكام 24 : 281 .
( 7 ) القواعد 3 : 578 .