تزويج
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التزويج تفعيل من زوج ، وهو أصل يدلّ على مقارنة شيء لشيء « 1 » ، ثمّ شاع استعماله في اقتران الرجل بالمرأة « 2 » .
يقال : زوّج فلاناً امرأة ، أي جعله يتزوّجها وقرنه بها « 3 » ، فيتعدّى بنفسه إلى اثنين ، كما يجوز تعديته للمفعول الثاني بالباء ، فيقال : زوّجته بامرأة فتزوّج بها « 4 » .
وجاء في التنزيل :
« وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ »
« 5 » ، أي قرنّاهم بهنّ « 6 » .
والزواج - بالفتح - : يجعل اسماً من زوج ، ويجوز الكسر من المفاعلة كالنكاح « 7 » .
اصطلاحاً :
يستعمل في الفقه بالمعنى الشائع وهو اقتران الرجل بالمرأة ، والمعبّر عنه بالنكاح والزواج ، وغالباً ما يرد بمعنى تولّي المرء عقد نكاح غيره .
ثانياً - الحكم التكليفي :
حثّت الشريعة المقدّسة على التزويج وأكّدت عليه ، قال اللَّه سبحانه وتعالى :
« وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ »
« 8 » ، فقد أمر سبحانه عباده بأن يزوّجوا من لا زوجة له ، ووعد بأن يوسّع عند التزويج من فضله الواسع ، وهذا وعد إلهي ، ولا يخلف اللَّه وعده .
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 35 .
( 2 ) انظر : معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي : 298 .
( 3 ) المعجم الوسيط 1 : 405 .
( 4 ) المصباح المنير : 259 .
( 5 ) الدخان : 54 .
( 6 ) المفردات : 385 .
( 7 ) المصباح المنير : 259 .
( 8 ) النور : 32 .