آلاف ، فيجب خمسه ويكون من أرباح هذه السنة لا السنة الآتية « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : خمس )
ج - كفاية الملكيّة المتزلزلة في تحقّق الاستطاعة وعدمها :
لا شكّ في حصول الاستطاعة فيما إذا انتقل إلى المكلّف ما يفي بمصارف الحجّ بملكية لازمة .
وأمّا إذا انتقل إليه بملكيّة متزلزلة ولم يكن قادراً على إزالة حقّ المنتقل عنه في الفسخ - كما إذا صالحه شخص على ما يكفيه للحجّ بشرط ثبوت الخيار له إلى مدّة معيّنة ، أو باعه محاباة كذلك - ففي تحقّق الاستطاعة حينئذٍ خلاف ، فذهب بعض الفقهاء إلى عدم كفاية ذلك في تحقّق الاستطاعة ، مستدلّاً بأنّ هذه الملكيّة تكون في معرض الزوال ، ومعه فلا يجب الحجّ . نعم ، إذا كان واثقاً بعدم الفسخ وجب « 2 » .
وذهب بعض آخر إلى عدم كفاية الملكيّة المتزلزلة حتى مع الوثوق بعدم طروء الفسخ ؛ وذلك لأنّ استحقاق البائع لحلّ العقد واسترداد العين أو قيمتها مانع من تحقّق الاستطاعة بها « 3 » .
ولكن ذهب السيّد الخوئي إلى كفاية الملكية المتزلزلة في تحقّق الاستطاعة مطلقاً ؛ وذلك لأنّه لم يؤخذ في موضوع الحكم عدم كون المال في معرض الزوال ، وما هو الموضوع هو أن يكون عنده ما يحجّ به وعنده الزاد والراحلة ، وهذا المعنى صادق في المقام حتى مع علمه بالزوال ، فلو حصل له زاد وراحلة ولو بالملكيّة المتزلزلة يجب عليه الحجّ ؛ لتحقّق الاستطاعة . ولو علم أنّ المالك يفسخ ويسترجع المال ؛ فإن كان متمكّناً من أدائه بلا حرج فلا كلام ، وإن استلزم أداؤه الحرج يسقط وجوب الحجّ ؛ لنفي الحرج ، ولو شكّ في الرجوع يستصحب عدمه « 4 » .
وهناك قول آخر ، وهو أنّه يجب عليه
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الخمس ) : 244 .
( 2 ) العروة الوثقى 4 : 389 - 390 ، م 27 .
( 3 ) العروة الوثقى 4 : 390 ، م 27 ، تعليقة البروجردي ، الرقم 1 .
( 4 ) معتمد العروة ( الحج ) 1 : 140 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 55 - 56 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 389 - 390 ، م 27 ، تعليقة الخوئي ، الرقم 3 .