تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وقوع الفعل تلك المرّة خاصة ، والقول أقوى من الفعل عند التعارض ، والأصل مخالف للدليل « 1 » .

ن - ضرب اليد على الفخذ أو إحداهما بالأخرى :

يكره للمشيّع ضرب اليد على الفخذ أو ضرب إحداهما بالأخرى « 2 » . ويستدلّ له ببعض النصوص : منها : رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره » « 3 » . ومنها : رواية زرارة عنه عليه السلام أيضاً قال : « من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره » « 4 » . مضافاً إلى دلالته على عدم الرضا بقضاء اللَّه تعالى وقدره ، أو دلالته على اعتقاد أنّ بقاءه كان أولى للميّت أو للمصاب ، مع أنّ تدبير الأمور بيده تعالى ، وكلّ هذه الأمور يرجع إلى النقص في الاعتقاد بالمبدأ « 5 » .

الثاني - تشييع المسافر :

تعرّض الفقهاء لتشييع المسافر في مواضع ، هي :

1 - حكمه التكليفي :

يستحبّ تشييع المسافر وتوديعه والدعاء له « 6 » . واستدلّ لذلك ببعض الروايات : منها : مرسل الشيخ الصدوق ، قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا ودّع المؤمنين قال : « زوّدكم اللَّه التقوى ، ووجّهكم إلى كلّ خير ، وقضى لكم كلّ حاجة ، وسلّم لكم دينكم ودنياكم ، وردّكم سالمين إلي سالمين » « 7 » .
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 397 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 87 . مستمسك العروة 4 : 209 . مهذب الأحكام 4 : 98 . ( 3 ) الوسائل 3 : 270 ، ب 81 من صلاة الجنازة ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 3 : 270 ، ب 81 من صلاة الجنازة ، ح 1 . ( 5 ) مدارك العروة ( الاشتهاردي ) 7 : 383 . ( 6 ) المنتهى 10 : 41 . الحدائق 14 : 55 . جواهر الكلام 18 : 167 . ( 7 ) الفقيه 2 : 276 ، ح 2429 . الوسائل 11 : 406 ، ب 29 من آداب السفر ، ح 1 .