وقوع الفعل تلك المرّة خاصة ، والقول أقوى من الفعل عند التعارض ، والأصل مخالف للدليل « 1 » .
ن - ضرب اليد على الفخذ أو إحداهما بالأخرى :
يكره للمشيّع ضرب اليد على الفخذ أو ضرب إحداهما بالأخرى « 2 » .
ويستدلّ له ببعض النصوص :
منها : رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره » « 3 » .
ومنها : رواية زرارة عنه عليه السلام أيضاً قال : « من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره » « 4 » .
مضافاً إلى دلالته على عدم الرضا بقضاء اللَّه تعالى وقدره ، أو دلالته على اعتقاد أنّ بقاءه كان أولى للميّت أو للمصاب ، مع أنّ تدبير الأمور بيده تعالى ، وكلّ هذه الأمور يرجع إلى النقص في الاعتقاد بالمبدأ « 5 » .
الثاني - تشييع المسافر :
تعرّض الفقهاء لتشييع المسافر في مواضع ، هي :
1 - حكمه التكليفي :
يستحبّ تشييع المسافر وتوديعه والدعاء له « 6 » .
واستدلّ لذلك ببعض الروايات :
منها : مرسل الشيخ الصدوق ، قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا ودّع المؤمنين قال : « زوّدكم اللَّه التقوى ، ووجّهكم إلى كلّ خير ، وقضى لكم كلّ حاجة ، وسلّم لكم دينكم ودنياكم ، وردّكم سالمين إلي سالمين » « 7 » .
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 397 .
( 2 ) العروة الوثقى 2 : 87 . مستمسك العروة 4 : 209 . مهذب الأحكام 4 : 98 .
( 3 ) الوسائل 3 : 270 ، ب 81 من صلاة الجنازة ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 3 : 270 ، ب 81 من صلاة الجنازة ، ح 1 .
( 5 ) مدارك العروة ( الاشتهاردي ) 7 : 383 .
( 6 ) المنتهى 10 : 41 . الحدائق 14 : 55 . جواهر الكلام 18 : 167 .
( 7 ) الفقيه 2 : 276 ، ح 2429 . الوسائل 11 : 406 ، ب 29 من آداب السفر ، ح 1 .