الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار ، أتى بالمفطر أم لم يأتِ .
السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثناء النهار .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صوم )
2 - التشبّه بالكفّار في اللباس :
ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره للمسلمين التشبّه بالكفّار في اللباس كلبس البرطلة « 1 » .
وشدّ الوسط بما يشبه الزنّار « 2 » أيضاً مكروه « 3 » .
وقال بعضهم : الأولى - بل الأحوط - أن لا يلبسها المؤمن مطلقاً ولا غيرها ممّا فيه التشبّه بأعداء اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم « 4 » .
وقد يقال بأنّ الحكم تابع لمدى كون هذا التشبّه اتّباعاً لهم وتبعيةً من المسلمين لعاداتهم ، لا أنّه حرام بنفسه كما قاله بعض المتأخّرين .
( انظر : لباس )
3 - تشبّه الرجل بالمرأة وتشبّه المرأة بالرجل :
هل يجوز تشبّه الرجل بالمرأة وبالعكس أو لا ، بأن يلبس الرجل ما يختصّ بالنساء من الألبسة وتلبس المرأة ما يختص بالرجل منها كالمنطقة والعمامة ونحوهما ؟
استدلّ « 5 » لعدم الجواز بجملة من النصوص المتضمّنة للنهي عن التشبّه وأنّ اللَّه ورسوله لعنا المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال ، كما في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - : لعن اللَّه المحلّل والمحلّل له ، ومن تولّى غير مواليه ، ومن ادّعى نسباً لا يعرف ، والمتشبّهين من الرجال بالنساء
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 152 . كشف الغطاء 3 : 41 .
( 2 ) الزُّنّار والزُّنّارة : ما على وسط المجوسي والنصراني . وقال بعضهم : ما يلبسه الذمّي يشدّه على وسطه . لسان العرب 6 : 92 .
( 3 ) المنتهى 4 : 248 .
( 4 ) دليل الناسك : 488 .
( 5 ) فقه الصادق 14 : 202 .