ولا يفتقر النزول إلى إذن الحاكم الشرعي ؛ لأنّ ملك الحضانة لا يعدوهما « 1 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : حضانة ، لقطة )
6 - التشاحّ في حدّ الطريق المبتكر :
اختلف الفقهاء في حدّ الطريق المبتكر ، والمراد به المحدث في المباحة مع المشاحّة على قولين « 2 » :
الأوّل : أنّه سبع أذرع ، اختاره جماعة « 3 » ، بل لعلّه المشهور « 4 » .
الثاني : أنّه خمس أذرع « 5 » . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار .
والمستند للأوّل رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : . . . والطريق يتشاحّ عليه أهله فحدّه سبعة أذرع » « 6 » . وهكذا رواية مسمع بن عبد الملك عنه عليه السلام « 7 » .
ووجه القول الثاني رواية أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع . . . فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا ، بل خمس أذرع » « 8 » .
وذكر بعضهم أنّ الظاهر من النصوص عدم اختصاص هذا التحديد بالمبتكر ، بل هو حدّ للطريق مطلقاً ، كما عن جماعة من المحقّقين ، منهم المحقّق القمّي « 9 » .
والتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : طريق )
7 - التشاحّ في الدعوى :
إذا تشاحّ الخصمان في الابتداء بالدعوى بين يدي الحاكم وجب عليه أن يسمع من الذي عن يمين خصمه ، ثمّ ينظر في دعوى الآخر ، وادّعي عليه الإجماع « 10 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : دعوى ، قضاء )
هامش
( 1 ) التحرير 4 : 447 . جواهر الكلام 38 : 207 . وانظر : المسالك 12 : 487 .
( 2 ) فقه الصادق 19 : 457 .
( 3 ) النهاية : 418 . السرائر 2 : 374 . الدروس 3 : 60 .
( 4 ) الرياض 12 : 354 .
( 5 ) الشرائع 3 : 272 . القواعد 2 : 268 . الإرشاد 1 : 349 .
( 6 ) الوسائل 25 : 426 ، ب 11 من إحياء الموات ، ح 5 .
( 7 ) الوسائل 25 : 426 ، ب 11 من إحياء الموات ، ح 6 .
( 8 ) الوسائل 18 : 455 ، ب 15 من الصلح ، ح 1 .
( 9 ) فقه الصادق 19 : 457 .
( 10 ) الانتصار : 495 .