تسرّي
أوّلًا - التعريف :
لغة :
التسرّي : هو اتّخاذ الرجل السُّرِّيّة ، وهي الجارية المتّخذة للملك والجماع ، وهو إمّا من السرّ وهو الإخفاء والجماع ، وضمّت السين للفرق بين الحرّة والأمة ، فيقال للحرّة إذا نكحت سرّاً أو كانت فاجرة : سِرِّيَّة ، وللمملوكة يتسرّاها صاحبها : سُريّة ، مخافة اللبس . وكثيراً مّا كان الرجال يتّخذون السراري ويخفونهنّ عن زوجاتهم الحرائر .
أو مِن السرِّ - بالضم - بمعنى السرور ، وسمّيت الجارية سُرِّيّة ؛ لأنّها موضع سرور الرجل ، ولأنّه يجعلها في حالٍ تسرّها دون سائر جواريه « 1 » .
اصطلاحاً :
وفي الاصطلاح : هو وطء الأمة ، ولكن اختلف في أنّه هل يشترط فيه الإنزال والتخدير أم يكفي الوطء ؟ ذهب الشهيد الأوّل « 2 » والمحقّق النجفي إلى عدم الاشتراط ؛ لأنّ التسرّي من السرّ الذي هو الوطء « 3 » . بينما نسب إلى بعض أنّه يحصل بثلاثة أمور : ستر الجارية عن أعين الناس المعبّر عنه بالتخدير والوطء والإنزال « 4 » . ونسب إلى آخر اعتبار الستر والوطء « 5 » .
وذهب الشيخ الطوسي إلى اعتبار الوطء والإنزال « 6 » ، وقوّى بعضهم الرجوع فيه إلى العرف الذي يختلف باختلاف الأزمان والأصقاع « 7 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
للتسرّي بعض الأحكام نشير إليها إجمالًا فيما يلي :
1 - مشروعيّة التسرّي :
لا إشكال في مشروعية التسرّي
هامش
( 1 ) لسان العرب 6 : 235 - 236 . تاج العروس 3 : 264 .
( 2 ) الدروس 2 : 172 .
( 3 ) جواهر الكلام 35 : 335 .
( 4 ) نسبه إليه في المسالك 11 : 283 .
( 5 ) نسبه إليه في المسالك 11 : 283 .
( 6 ) المبسوط 4 : 642 .
( 7 ) المختلف 8 : 189 . المسالك 11 : 284 .