الدولة - كما إذا كان التسجيل لأجل توثيق دين أو عقد أو إيقاع - فهو بعهدة طالب التسجيل « 1 » .
ومن هنا صرّح بعض الفقهاء بأنّه يجوز للبنك أن يأخذ الأجرة على ما يقوم به من خدمات وما يصرفه من قلم وأوراق واستهلاك الأدوات والأجهزة ونحو ذلك ، وليس ذلك من الربا إذا أخذ ما يناسب هذه الخدمات وتحت هذا العنوان « 2 » .
ب - تسجيل الدعاوى والأحكام :
صرّح الفقهاء في بحث القضاء بأنّه ينبغي للحاكم اتّخاذ كاتب لكتابة المحاضر والسجلّات ونحو ذلك ممّا لا يتفرّغ لها غالباً ؛ وذلك لمسيس الحاجة إليها « 3 » .
كما ذكروا أنّ من جملة آداب القاضي أن يجمع وثائق وسجلّات كلّ يوم ويكتب عليها : ( قضاء يوم كذا ، من أسبوع كذا ، من شهر كذا ، من سنة كذا ) .
وهكذا يصنع بالنسبة إلى سجلّات كلّ أسبوع وكلّ شهر وكلّ سنة ؛ ليسهل إخراج المطلوب منها بعد ذلك له ولغيره « 4 » .
كما وقالوا : إنّه ينبغي كتابة صورة السجلّ في نسختين : تُعطى واحدة لصاحب الحقّ ، وتخزن الأخرى في ديوان الحاكم « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قضاء )
2 - التسجيل بمعنى ضبط الصوت :
آلة التسجيل - التي يعبّر عنها ب ( المسجّلة ) - من المصطلحات الرائجة اليوم في لسان الفقهاء ، وبحثوا عنها في مواضع عديدة من الفقه ، وهي - إجمالًا - كما يلي :
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 5 : 518 - 519 . كنز العرفان 2 : 47 - 48 . جواهر الكلام 40 : 127 .
( 2 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 555 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 418 ، 420 . أحكام البنوك : 82 - 83 ، 139 - 140 .
( 3 ) انظر : المبسوط 5 : 466 . المسالك 13 : 396 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 193 - 194 .
( 4 ) انظر : المسالك 13 : 415 . كشف اللثام 10 : 79 . جواهر الكلام 40 : 126 .
( 5 ) انظر : المبسوط 5 : 440 . المهذّب 2 : 594 . المسالك 13 : 416 . جواهر الكلام 40 : 128 .