ه - ترتّب الأحكام بإذاعة الشهادات والأقارير :
أفتى بعض الفقهاء بترتّب الأحكام والآثار على الأقارير والاعترافات وغيرها كالشهادة والقذف والحكم مع إذاعتها من المسجّلات إذا علم أنّ ما سجّل من الواقع المحقّق « 1 » .
والمرجع في ذلك إلى حجّية العلم والاطمئنان .
( انظر : إقرار ، شهادات )
ومن ذلك صدق الغيبة وحرمتها إذا كان المقصود الإفهام ولو في تسجيل الكلام ليسمعه آخرون « 2 » .
( انظر : غيبة )
و - حفظ آلات التسجيل والتعامل فيها :
يجوز بيع المسجّلات وشرائها واستعمالها في الجهات المحلّلة ؛ لأنّها من الآلات المشتركة « 3 » .
لكن يحرم عمل آلات اللهو كالأشرطة المسجّل عليها الغناء وكذا إصلاحها إذا فسدت أو تعيّبت ، وأخذ الأجرة عليها « 4 » ، بل جميع التصرّفات كبيعها وشرائها « 5 » واستنساخها « 6 » .
ومثلها الأفلام والديسكات الحاوية على الأباطيل والتصاوير المثيرة للشهوات « 7 » .
ويجوز حفظ آلات التسجيل الحاوية للمطالب الحقّة ونسخها وتكثيرها « 8 » إلّا إذا كان مكتوباً عليها : ( حقوق التسجيل ، أو التأليف محفوظة ) فإنّ الأحوط حينئذٍ الاستئذان من صاحبها ، على رأي بعض الفقهاء « 9 » .
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 567 ، م 11 . وانظر : مهذّب الأحكام 27 : 192 .
( 2 ) المنهاج ( سعيد الحكيم ) 1 : 439 ، م 22 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 566 ، م 7 .
( 3 ) كلمة التقوى 4 : 12 . صراط النجاة 2 : 272 . المسائل المنتخبة ( السيستاني ) : 258 ، م 632 .
( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 5 ، م 9 . كلمة التقوى 4 : 12 .
( 5 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 4 ، م 8 . كلمة التقوى 4 : 11 . صراط النجاة 2 : 272 .
( 6 ) منتخب الأحكام : 166 .
( 7 ) صراط النجاة 3 : 212 . منتخب الأحكام : 166 .
( 8 ) انظر : هداية العباد ( الصافي ) 1 : 293 ، م 1700 .
( 9 ) أجوبة الاستفتاءات 2 : 92 . استفتاءات ( السيستاني ) : 446 .