القاضي الخصمين بالصلح ؛ لأنّه خير ومعروف « 1 » .
ومعناه أن يتراضيا بترغيب من القاضي بعدم صدور الحكم بعد ظهوره « 2 » .
ويدلّ على ذلك إطلاق قوله سبحانه وتعالى :
« وَالصُّلْحُ خَيْرٌ »
« 3 » .
وما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لأن اصلح بين اثنين أحبّ إليَّ من أن أتصدّق بدينارين » « 4 » .
وقد يجب الترغيب تخييراً في بعض الموارد ، كما إذا علم القاضي بعدم عدالة نفسه ، فيجب ترغيب المتخاصمين بالمصالحة أو حلّ النزاع بنقل الفتوى أو نحو ذلك .
ترقوة
أوّلًا - التعريف :
الترقوة - لغةً - : هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ، وهما الترقوتان ، وجمعها التراقي « 5 » .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء لأحكام الترقوة في بعض الأبواب الفقهية ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي :
1 - حفر القبر إلى الترقوة :
يستحبّ تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة « 6 » ، بل ظاهر بعض الفقهاء الإجماع عليه « 7 » ؛ إذ قصد الدفن يحصل به فالزيادة تكلّف ، ولقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في مرسلة ابن أبي عمير : « حدّ القبر إلى الترقوة » « 8 » .
( انظر : دفن ، قبر )
2 - وضع الجريدتين من الترقوة :
يستحبّ وضع جريدتين مع الميّت ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه « 9 » ، وذلك بأن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت .
وتدلّ عليه بعض الروايات ، كرواية سفيان الثوري التي سأل فيها أبا جعفر عليه السلام عن التخضير : . . . قال : « جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة » « 10 » . وفي بعض الأخبار كيفيّة وضعهما بشكل آخر ، ولكنّ الظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : دفن )
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 529 . الإرشاد 2 : 141 . غاية المراد 4 : 13 . كشف اللثام 10 : 53 . الرياض 13 : 56 .
( 2 ) مجمع الفائدة 12 : 56 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 262 .
( 3 ) النساء : 128 .
( 4 ) الوسائل 18 : 439 ، ب 1 من الصلح ، ح 1 .
( 5 ) لسان العرب 2 : 31 . مجمع البحرين 1 : 223 .
( 6 ) التذكرة 2 : 88 . الروضة 1 : 146 . العروة الوثقى 2 : 118 .
( 7 ) المعتبر 1 : 287 . الدروس 1 : 109 . الروضة 1 : 133 . العروة الوثقى 2 : 84 ، م 4 . جامع المدارك 1 : 145 .
( 8 ) الوسائل 3 : 165 ، ب 14 من الدفن ، ح 2 .
( 9 ) المعتبر 1 : 287 .
( 10 ) الوسائل 3 : 21 ، ب 7 من التكفين ، ح 3 .