و - ترجيح أهل الفضل في الصفّ الأوّل من صلاة الجماعة :
اتّفق الفقهاء على استحباب تقديم أهل الفضل - وهم كلّ من له مزيّة في العلم والعمل والعقل - في الصفّ الأوّل من صلاة الجماعة « 1 » ؛ لخبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليكن الذين يلون الإمام منكم أولوا الأحلام منكم والنُّهَى ، فإن نسي الإمام أو تعايا « 2 » قوموه . . . » « 3 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
ز - ترجيح الأورع في الجماعة :
صرّح الفقهاء بأنّه كلّما كان الإمام في صلاة الجماعة أوثق وأورع كانت الصلاة خلفه أفضل « 4 » ؛ لأنّ ذلك من جهات الفضل والفضيلة بالإجماع والنصوص ، وتعدّد الفضائل والدرجات بتعدّد جهاتها الموجبة لها ممّا تحكم به فطرة العقول وسنّة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم « 5 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
ح - ترجيح الأرحام على غيرهم في الزكاة :
يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم في إعطاء الزكاة « 6 » ، ثمّ تقديم الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّية « 7 » ؛ لعموم قوله تعالى :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ »
« 8 » وخصوص بعض الروايات كموثق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وافضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان الزكاة ، أفأعطيهم منها ؟ قال : « مستحقّون لها ؟ » قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم ، أعطهم . . . » « 9 » .
( انظر : زكاة )
ط - ترجيح الأرحام في مطلق الصدقات :
لا خلاف « 10 » في استحباب تقديم
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 344 . الحدائق 11 : 159 . جواهر الكلام 13 : 264 .
( 2 ) عَيِيَ بالأمر وعن حجّته وفي منطقه ، يعيا ، من باب تعب ، عِيّاً : عجز عنه . المصباح المنير : 441 .
( 3 ) الوسائل 8 : 305 ، ب 7 من صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 4 ) العروة الوثقى 3 : 113 . مستمسك العروة 7 : 162 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 7 : 380 .
( 6 ) التذكرة 5 : 265 . مجمع الفائدة 4 : 179 .
( 7 ) العروة الوثقى 4 : 227 ، م 5 . مستمسك العروة 9 : 439 - 440 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 323 ، م 1187 .
( 8 ) الأنفال : 75 .
( 9 ) الوسائل 9 : 245 ، ب 15 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 .
( 10 ) المنتهى 8 : 501 .