تصيير الشيء جيّداً ، ضدّ الرديء « 1 » .
والفرق بين التجويد والترتيل أنّ التجويد يشمل ما يتّصل بالصفات الذاتية للحروف وما يلزم عن تلك الصفات « 2 » ، أمّا الترتيل فيقتصر على رعاية مخارج الحروف وضبط الوقوف « 3 » .
4 - الترسّل :
بمعنى التأنّي والتمهّل « 4 » ، وهو مأخوذ من قولهم : جاء فلان على رسله بكسر الراء ، أي على هئنته بسكون الهمزة بعد الهاء « 5 » .
والترسّل في الكلام يوافق الترتيل .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء للترتيل في أبواب متعدّدة من الفقه أهمّها :
1 - الترتيل في الأذان :
من السنن في الأذان استحباب ترتيل المؤذّن فصوله ، وذلك بأن يتمهّل ويتأنّى فيه « 6 » ، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء « 7 » .
قال العلّامة الحلّي : « [ يستحبّ ] الترتيل في الأذان بأن يتمهّل فيه » « 8 » .
وقال السيّد الطباطبائي : « و [ يستحبّ ] أن يكون [ أي المؤذّن ] متأنّياً في الأذان ، بإطالة الوقوف على أواخر الفصول ، حادراً في الإقامة ، أي مسرعاً فيها بتقصير الوقوف على كلّ فصل لا تركه » « 9 » .
ويدلّ عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال : « يا بلال ، إذا أذّنت فترسّل في أذانك » « 10 » .
وما رواه الحسن بن السريّ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الأذان ترتيل والإقامة حدر » « 11 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : أذان وإقامة )
2 - الترتيل في قراءة القرآن الكريم :
أجمع الفقهاء كافّة على استحباب ترتيل قراءة القرآن في الصلاة وغيرها « 12 » .
قال العلّامة الحلّي : « يستحبّ ترتيل القراءة والوقوف في مواضعه ، ويجب عليه النطق بالحروف بحيث لا يخفي بعضها في بعض » « 13 » .
وفي كلامه وغيره من الفقهاء تصريح بأنّ الترتيل : هو ما زاد على القدر الواجب من التبيين وأداء الحروف « 14 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 411 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 395 .
( 3 ) تاج العروس 7 : 335 .
( 4 ) لسان العرب 5 : 212 .
( 5 ) الروض 2 : 650 - 651 .
( 6 ) المقنعة : 103 . الكافي في الفقه : 120 . الاقتصاد : 399 . السرائر 1 : 213 . المدارك 3 : 284 . كشف اللثام 3 : 378 . مستمسك العروة 5 : 599 .
( 7 ) المنتهى 4 : 388 .
( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 416 .
( 9 ) الرياض 3 : 331 .
( 10 ) سنن الترمذي 1 : 373 ، ح 195 . وانظر : المعتبر 2 : 141 . المنتهى 4 : 488 .
( 11 ) الوسائل 5 : 429 ، ب 24 من الأذان والإقامة ، ح 3 .
( 12 ) المدارك 3 : 361 . الحدائق 8 : 172 . مستند الشيعة 5 : 176 .
( 13 ) التحرير 1 : 247 .
( 14 ) جامع المقاصد 2 : 270 . وانظر : المعتبر 2 : 181 .