رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثمّ يقتل بعد ذلك » « 1 » .
وخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام في رجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ؟ فقال : « كان علي عليه السلام يقيم الحدود ثمّ يقتله ، ولا تخالف عليّاً » « 2 » .
( انظر : حدّ )
13 - الترتيب في دية قتل الخطأ :
تحمل الدية على العاقلة في قتل الخطأ المحض وجوباً بلا خلاف بين الفقهاء « 3 » .
فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت العاقلة عن الدية اخذت من مال الجاني على المشهور « 4 » ، وإن لم يكن للجاني مال فهي على الإمام عليه السلام على المشهور شهرة عظيمة « 5 » .
خلافاً لابن إدريس ، حيث ادّعى أنّه في صورة عدم العاقلة أو عجزها فالدية على الإمام عليه السلام « 6 » .
( انظر : دية )
14 - الترتيب بين الأمارات والأصول :
تعرّض علماء الأصول لمراتب الأدلّة الشرعية التي يرجع إليها الفقيه أو المكلّف في الشبهات الحكمية أو الموضوعية . وقسّموها إلى نوعين :
1 - الأدلّة الاجتهادية أو الأمارات .
2 - الأدلّة الفقاهتية أو الأصول العملية .
وقد حكموا بتقدّم النوع الأوّل على النوع الثاني ، فلا يرجع إليه إلّابعد فقدان النوع الأوّل .
كما أنّ فيما بين أقسام الأمارات وأقسام الأصول العملية أيضاً ترتيبات يطلب تفصيلها في محلّه من علم الأصول .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 34 ، ب 15 من مقدّمات الحدود ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 28 : 35 ، ب 15 من مقدمات الحدود ، ح 4 .
( 3 ) الخلاف 5 : 285 ، م 108 . جواهر الكلام 43 : 25 .
( 4 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 448 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 450 .
( 6 ) انظر : السرائر 3 : 335 - 336 .