8 - الترتيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ، وهي :
الأولى : الإنكار بالقلب ، بمعنى إظهار كراهة المنكر وترك المعروف ، بإظهار الإنزعاج من الفاعل أو الإعراض والصدّ عنه أو بترك الكلام معه ونحو ذلك ، لا الإنكار القلبي المحض .
الثانية : الإنكار باللسان ، بأن يعظه وينصحه ، ويذكر له ما أعدّ اللَّه سبحانه للعاصين من العقاب والعذاب الأليم ، ويذكر له ما أعدّ اللَّه تعالى للمطيعين من الثواب والنعيم .
والثالثة : الإنكار باليد وذلك بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية « 1 » .
ثمّ إنّه لكلّ مرتبة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدّةً وضعفاً . والمشهور بين الفقهاء الترتيب بين هذه المراتب ، فإذا أمكنت المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلى اللاحقة « 2 » ، وتقدّم تفصيل ذلك .
( انظر : أمر بالمعروف ونهي عن المنكر )
9 - الترتيب في طبقات الإرث :
طبقات الإرث عند الفقهاء ثلاث :
الأولى : وتشتمل على عمودي النسب ، وهما الأبوان فقط دون الأجداد والجدّات ، والأولاد وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً ، فلا يرث معهم أحد غير الزوجين بإجماع الإمامية « 3 » .
الثانية : طبقة الأجداد والجدّات من العمودين وإن علوا ، والإخوة والأخوات وإن نزلوا .
الثالثة : طبقة أولوا الأرحام ، وهم الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا ، وأولادهم وإن نزلوا « 4 » .
وهذه الطبقات مترتّبة في الإرث ، فلا يرث أحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 3 : 486 - 488 . المسالك 3 : 103 . مجمع الفائدة 7 : 540 . جواهر الكلام 21 : 374 . تحرير الوسيلة 1 : 437 .
( 2 ) الفتاوى الميسّرة : 254 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 352 .
( 3 ) الوصايا والمواريث ( تراث الشيخ الأعظم ) : 177 .
( 4 ) القواعد 3 : 343 . نضد القواعد الفقهيّة : 453 . جواهر الكلام 39 : 8 .