واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » « 1 » .
( انظر : آنية )
ج - الترتيب في الغسل والتيمّم :
الغسل الترتيبي يجب فيه الترتيب بين أفعاله بلا إشكال ، سواء قيل بكونه أمراً مركّباً من ثلاثة أفعال - غسل الرأس والرقبة ، ثمّ غسل الجانب الأيمن ، ثمّ الأيسر ، كما هو المشهور بينهم « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » - أو قيل بكونه مركّباً من فعلين ، وهما : غسل الرأس والرقبة وغسل بقيّة البدن ، كما ذهب إليه بعض الفقهاء « 4 » .
وقد يستدلّ لذلك بصحيح زرارة ، قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : « إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكف ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين . . . » « 5 » .
فالمستفاد منها لزوم الترتيب بين غسل الرأس وبقيّة البدن ؛ لأنّ الفاء تدلّ على الترتيب دون الواو « 6 » .
نعم ، في الغسل الارتماسي لا يجب الترتيب بل المعتبر أن يكون تحت الماء دفعة واحدة .
( انظر : غسل )
كما أنّ الترتيب واجب في التيمم ، بأن يضرب يديه معاً على الأرض أوّلًا ، ثمّ يمسح بهما الجبهة ، ثمّ يمسح ظهر الكف الأيمن ، ثمّ ظهر الكف الأيسر .
وقد ادّعي الإجماع عليه « 7 » .
( انظر : تيمّم )
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من الأسئار ، ح 4 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 85 - 88 .
( 3 ) المعتبر 1 : 182 - 184 . المنتهى 2 : 195 . مفتاحالكرامة 2 : 43 .
( 4 ) الحبل المتين 1 : 184 . المدارك 1 : 295 . الذخيرة : 56 . وانظر : التنقيح في شرح العروة الوثقى ( الطهارة ) 5 : 465 ، حيث نقله عن المقدّس الأردبيلي .
( 5 ) الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة ، ح 2 .
( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 465 .
( 7 ) الغنية : 63 . الروض 1 : 341 . الغنائم 1 : 344 . مستند الشيعة 3 : 453 . مصباح الفقيه 6 : 248 .