الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »
« 1 » .
فلو خالف الترتيب - بأن قدّم المؤخّر أو أخّر المقدّم أو غسلهما معاً دفعة - أعاد على ما يحصل معه الترتيب إن كان البلل باقياً ، ومن رأس إن كان قد جفّ ما على الأعضاء ، من غير فرق بين العمد والنسيان ؛ لكون الترتيب ركناً في الوضوء « 2 » . أمّا الترتيب في نفس أعضاء الغسل فلا يجب مراعاته بعد ظهور الاتّفاق عليه . نعم ، يجب مراعاة الأعلى فالأعلى فيه « 3 » .
كما أنّه لا يجب الترتيب في مسح الرجلين على المشهور .
ويدلّ عليه إطلاق الكتاب والسنّة ، فيجوز مسح اليسرى قبل اليمنى ، أو مسحهما معاً « 4 » .
ولا يعتبر الترتيب في نفس المسح ، فيجوز للمتوضّي أن يمسح منكوساً من الكعب إلى رؤوس الأصابع على المشهور « 5 » وإن قيل : إنّه لا يجوز « 6 » .
( انظر : وضوء )
ب - ترتيب غسلات الأواني المتنجّسة بالولوغ :
إذا تنجّس إناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب ، إجماعاً « 7 » .
والمشهور بينهم أنّ غسلة التراب اولاهنّ « 8 » ، فيلزم الترتيب .
وقد اشتمل صحيح الفضل أبي العبّاس على الغسل بالتراب أوّلًا ثمّ بالماء حيث قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فضل الهرّة . . . حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : « رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ،
هامش
( 1 ) المائدة : 6 .
( 2 ) المقنعة : 49 . المسالك 1 : 39 ، 40 . الحدائق 2 : 360 . جواهر الكلام 2 : 246 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 403 . مصباح الهدى 3 : 408 .
( 4 ) المختلف 1 : 130 ، 131 . المدارك 1 : 222 . مفتاح الكرامة 2 : 460 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 303 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 2 : 438 . جواهر الكلام 2 : 224 .
( 6 ) السرائر 1 : 99 . البيان : 48 .
( 7 ) مستمسك العروة 2 : 22 - 23 .
( 8 ) الغنائم 1 : 443 . مستمسك العروة 2 : 23 . فقه الشيعة 5 : 95 .