ب - الترتيب بين الفرائض :
لا إشكال في وجوب رعاية الترتيب بين الظهرين والعشائين الأدائيّين إجماعاً « 1 » .
قال المحقّق الحلّي : « أمّا ترتيب الظهر على العصر والمغرب على العشاء فهو فتوى العلماء » « 2 » .
إلّاأنّ هذا الترتيب ليس شرطاً واقعياً تبطل الصلاة بفواته سهواً ، بل هو شرط ذكري ، فلو سها وقدّم العصر على الظهر وكان ذلك في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها ، صحّت صلاته ووقعت عصراً لا ظهراً ، ولو وقعت في الوقت الاختصاصي بطلت صلاته « 3 » على المشهور « 4 » ، وقد ذهب جمع من المعاصرين إلى الصحّة « 5 » ؛ لإطلاق الأدلّة « 6 » .
أمّا الترتيب في قضاء هذه الصلوات ،
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 351 . المدارك 4 : 296 . الحدائق 11 : 22 . مفتاح الكرامة 5 : 158 - 159 .
( 2 ) المعتبر 2 : 405 .
( 3 ) الصلاة ( النائيني ، تقريرات الكاظمي ) 1 : 138 .
( 4 ) فقه الصادق 4 : 354 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 125 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 134 ، م 509 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 127 ، م 643 .
( 6 ) فقه الصادق 4 : 354 .