وكذا يستحب حمل الواحد لها من جوانبها الأربع على وجه التناوب « 1 » ، وكأنّ استحبابه اتّفاقيٌّ « 2 » .
ويدلّ عليه عدّة روايات :
منها : صحيحة جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللَّه له أربعين كبيرة » « 3 » .
ومنها : مرسلة الفقيه عنه عليه السلام أيضاً قال : « من حمل أخاه الميّت بجوانب السرير الأربعة محا اللَّه عنه أربعين كبيرة من الكبائر . . . » « 4 » .
والأفضل في كيفيّته أن يبدأ بمقدّم السرير ، ثمّ بما يليه من مؤخّره ، ويدور عليه دوران الرحى ، أي لا يرجع حتى يتمّ الدور فيختمه بالمقدّم الآخر ، وهذه الكيفيّة مشهورة بين الفقهاء « 5 » .
( انظر : تشييع ، جنازة )
2 - تربيع القبر :
أجمع الفقهاء على استحباب تربيع القبر « 6 » ؛ لما رواه محمّد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن الميّت ، فقال : « تسلّه من قبل الرجلين ، وتلزق القبر بالأرض إلّاقدر أربع أصابع مفرّجات ، وتربّع قبره » « 7 » . وما رواه عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ أبي استودعني . . . وأوصى محمّد بن علي إلى جعفر بن محمّد وأمره . . . أن يربّع قبره . . . » « 8 » .
والمراد بالتربيع هنا خلاف التدوير والتسديس « 9 » ، وهو كونه ذا أربع زوايا قائمة لا المربع المتساوي الأضلاع « 10 » .
( انظر : دفن ، قبر )
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 3 : 254 . مصباح الفقيه 5 : 369 . مهذبالأحكام 4 : 94 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 328 . وانظر : مفتاح الكرامة 4 : 139 . جواهر الكلام 4 : 273 .
( 3 ) الوسائل 3 : 153 ، ب 7 من الدفن ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 3 : 154 ، ب 7 من الدفن ، ح 6 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 328 . مفتاح الكرامة 4 : 139 - 140 . وانظر : جواهر الكلام 4 : 274 .
( 6 ) الغنية : 106 . المعتبر 1 : 301 . المدارك 2 : 143 . مستندالشيعة 3 : 273 . جواهر الكلام 4 : 314 .
( 7 ) الوسائل 3 : 181 - 182 ، ب 22 من الدفن ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 3 : 194 ، ب 31 من الدفن ، ح 9 .
( 9 ) انظر : كشف اللثام 2 : 395 . الرياض 2 : 232 . جواهرالكلام 4 : 315 . العروة الوثقى 2 : 122 . تحرير الوسيلة 1 : 81 . مهذب الأحكام 4 : 193 .
( 10 ) جواهر الكلام 4 : 315 .