تربيع
أوّلًا - التعريف :
التربيع لغةً : جعل الشيء مربّعاً « 1 » ، أي ذا أربعة أجزاء أو على شكل ذي أربع « 2 » .
ومنه تربيع القبر ، أي جعله ذا أربع زوايا قائمة ، وهو خلاف التدوير أو التسديس « 3 » .
وكذا تربيع الجنازة ، وهو حملها بجوانبها الأربع « 4 » .
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
التسنيم :
وهو خلاف التربيع والتسطيح ، يقال : قبر مسنّم ، إذا كان مرفوعاً عن الأرض كالسنام ، وهو خلاف تسطيحه « 5 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء لحكم التربيع في موضعين :
1 - تربيع الجنازة :
من آداب التشييع تربيع الجنازة ، وذلك بحملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال « 6 » في مقابل حملها بين عمودين بشخصين ، كما قال بعض علماء الجمهور « 7 » ، وهو مستحبّ إجماعاً « 8 » .
ويدلّ عليه ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع » « 9 » .
مضافاً إلى أنّ ذلك أدخل في توقير الميّت ، وأسهل من الحمل بين العمودين ، سيّما بالنسبة للمؤخّر « 10 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1214 . تاج العروس 5 : 345 .
( 2 ) تاج العروس 5 : 345 .
( 3 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 105 .
( 4 ) مجمع البحرين 2 : 668 .
( 5 ) لسان العرب 6 : 394 . مجمع البحرين 2 : 892 .
( 6 ) مستند الشيعة 3 : 254 . جواهر الكلام 4 : 273 . مصباحالفقيه 5 : 369 . جامع المدارك 1 : 150 .
( 7 ) المجموع 5 : 269 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 4 : 138 . مستند الشيعة 3 : 254 . مهذب الأحكام 4 : 94 .
( 9 ) الوسائل 3 : 153 ، ب 7 من الدفن ، ح 2 .
( 10 ) جواهر الكلام 4 : 273 .