قال العلّامة الحلّي : « ويصحّ ترامي الحوالات ودورها » « 1 » .
وهناك صور أخرى للترامي في باب الحوالة وقد حكموا بأنّها جائزة وهي تعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال ، أو تعدّد المحتال واتّحاد المحال عليه « 2 » .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : حوالة )
4 - الترامي في الكفالة :
صرّح جماعة بصحّة ترامي الكفالات بأن يكفل الكفيل كفيلًا آخر ، ثمّ يكفل كفيل الكفيل كفيلًا آخر ، وهكذا « 3 » ، بل هو ممّا لا خلاف ولا إشكال فيه ؛ لوجود مقتضي الكفالة « 4 » .
وحيث إنّ الكلّ فروع الكفالة الأولى وكلّ فرع يلحق أصله ، فلو أبرأ المستحقّ الكفيل الأوّل أو أحضر الأوّل المكفول الأوّل أو مات أحدهما برؤوا جميعاً « 5 » .
نعم ، لا يصحّ دورها « 6 » .
ويأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : كفالة )
5 - الترامي في التعزير :
لا خلاف بين الفقهاء « 7 » بأنّه إذا تقاذف وترامى اثنان سقط الحدّ ، لكنّهما يعزّران « 8 » ، سواء كان قذف كلّ بما يقذف الآخر كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا ، أو مفعولًا ، أو اختلف « 9 » ؛ وذلك لصحيحة أبي ولّاد الحنّاط ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما » « 10 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : تعزير ، قذف )
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 163 .
( 2 ) العروة الوثقى 5 : 465 ، م 7 .
( 3 ) التحرير 2 : 573 . مجمع الفائدة 9 : 319 . جواهر الكلام 26 : 206 . تحرير الوسيلة 2 : 33 ، م 14 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 112 ، م 365 .
( 4 ) جواهر الكلام 26 : 206 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 33 ، م 14 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 112 ، م 365 .
( 6 ) المسالك 4 : 253 . جواهر الكلام 26 : 207 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 431 . الدرّ المنضود 2 : 234 .
( 8 ) المقنعة : 793 . القواعد 3 : 546 . الروضة 9 : 183 . تكملة المنهاج : 43 ، م 213 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 429 ، م 5 .
( 10 ) الوسائل 28 : 202 ، ب 18 من حدّ القذف ، ح 2 .