لأنّ وجوب التجريد - على القول به - يختص دليله بالرجل ، وأمّا بدن المرأة فلابدّ من ستره « 1 » .
كما لا خلاف معتدّ به « 2 » في أنّه يجرّد الرجل الشارب للمسكر - عدا عورته - عند جلده « 3 » .
ومستنده بعض الأخبار كصحيحة أبي بصير - في حديث - قال : سألته عن السكران والزاني ؟ قال : « يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين . . . » « 4 » .
وأمّا المرأة فتجلد من فوق ثيابها ؛ لاختصاص النصّ بالرجل من ناحية ، وكون بدن المرأة عورة من ناحية أخرى « 5 » .
( انظر : حدّ ، زنى ، شرب الخمر )
11 - تعزير المتجرّدين تحت إزار واحد :
صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ المتجرّدين تحت إزار واحد ونحوه يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ، والتخيير للإمام « 6 » .
ومستندهم في جانب القلّة رواية سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليهالسلام ، فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال : « ذوا محرم ؟ » فقال : لا ، قال : « من ضرورة ؟ » قال : لا ، قال : « يضربان ثلاثين سوطاً . . . » « 7 » .
وفي جانب الكثرة : رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : « يجلدان غير سوط واحد » « 8 » .
ولا فرق فيما ذكر بين الرجل والمرأة ، كما لا فرق بين المحرم وغيره ؛ لإطلاق الأخبار « 9 » .
( انظر : تعزير ، حدّ الزنى )
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 224 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 460 .
( 3 ) المسالك 14 : 463 . مباني تكملة المنهاج 1 : 274 .
( 4 ) الوسائل 28 : 231 ، ب 8 من حدّ المسكر ، ح 1 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 274 .
( 6 ) النهاية : 705 . السرائر 3 : 460 . الإرشاد 2 : 175 . التنقيح الرائع 4 : 352 . مباني تكملة المنهاج 1 : 239 - 240 .
( 7 ) الوسائل 28 : 90 ، ب 10 من حدّ الزنى ، ح 21 .
( 8 ) الوسائل 28 : 89 ، ب 10 من حدّ الزنى ، ح 18 .
( 9 ) انظر : مباني تكملة المنهاج 1 : 242 - 243 .