تجرّد
أوّلًا - التعريف :
التجرّد - لغة - : التعرّي ، يقال : تجرّد من ثوبه ، أي نزعه وتعرّى . والتجريد : التعرية من الثياب « 1 » .
واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
التكشّف :
الكشف : رفعك الشيء عمّا يواريه ويغطّيه . يقال : كشف الأمر يكشفه كشفاً ، أي أظهره « 2 » .
والتكشّف : رفع الساتر أو الغطاء أو نحوهما « 3 » .
فالكشف والتجرّد مترادفان يقابلان الستر والتستّر إلّا أنّ الغالب استعمال الكشف في الجزء والتجرّد في الكلّ ، فيقولون - مثلًا - : ( كشف العورة ) أو ( كشف الرأس ) و ( تجريد البدن عن الثياب ) .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء لبحث التجرّد والتعرّي في أبواب مختلفة من الفقه ، كالطهارة والصلاة والحجّ والنكاح والحدود والتعزيرات ، وهو بحث يتداخل مع مباحث أخرى ، مثل : ( نظر ) ، ( ستر ) ، ( عورة ) ونحوها ، نشير إليها هنا إجمالًا مع إحالة التفاصيل إلى محالّها المناسبة :
1 - حكم التجرّد في نفسه :
للتجرّد حالتان :
الأولى : التجرّد مع أمن الناظر المحترم ، ولا إشكال في جواز التجرّد عن الثياب مع الأمن عن الناظر المحترم « 4 » ؛ للأصل « 5 » ، والأخبار الكثيرة كصحيح عبيد اللّه بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 2 : 235 - 236 . المصباح المنير : 95 - 96 .
( 2 ) لسان العرب 12 : 102 . وانظر : القاموس المحيط 3 : 275 ، 276 .
( 3 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 123 .
( 4 ) انظر : الذكرى 3 : 6 . الحدائق 5 : 533 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 352 .
( 5 ) الذكرى 3 : 6 .