13 - عند لبس الثوب الجديد :
ذكر الشيخ كاشف الغطاء من جملة آداب لبس الثياب استحباب الذكر بالتحميد أو التهليل أو الاستغفار أو الحوقلة عند لبس الثوب الجديد « 1 » .
وقد ورد في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : علّمني رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبست ثوباً جديداً أن أقول : الحمد للّه الذي كساني من اللباس ما أتجمّل به في الناس ، اللّهمّ اجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك وأعمُرُ فيها مساجدك ، وقال : يا عليّ ، من قال ذلك لم يتقمّصه حتى يغفر له » « 2 » . وكذا غيرها من الروايات « 3 » .
14 - على الإسلام والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى :
صرّح بعض الفقهاء باستحباب التحميد على الإسلام والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى « 4 » .
وتدلّ عليه بعض الروايات ، كرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « من نظر إلى ذي عاهة أو من قد مثّل به أو صاحب بلاء فليقل سرّاً في نفسه من غير أن يسمعه : الحمد للّه الذي عافاني ممّا ابتلاك به ، ولو شاء فعل ذلك بي - ثلاث مرّات - فإنّه لا يصيبه ذلك البلاء أبدا » « 5 » .
ورواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهمالسلام : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من رأى يهوديّاً أو نصرانياً أو مجوسياً أو واحد على غير ملّة الإسلام ، فقال : الحمد للّه الذي فضّلني عليك بالإسلام ديناً ، وبالقرآن كتاباً ، وبمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم نبيّاً ، وبعليّ إماماً ، وبالمؤمنين إخواناً ، وبالكعبة قبلةً ، لم يجمع اللّه بينه وبينه في النار أبدا » « 6 » . وغير ذلك من الروايات « 7 » .
15 - بعد الفراغ من الطعام والشراب :
ومن جملة الآداب المستحبّة عند الأكل
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 3 : 38 .
( 2 ) الوسائل 5 : 49 ، ب 27 من أحكام الملابس ، ح 2 .
( 3 ) انظر : الوسائل 5 : 49 ، ب 27 من أحكام الملابس .
( 4 ) الوسائل 12 : 64 ، ب 37 من أحكام العشرة . المستدرك 8 : 364 ، ب 35 من أحكام العشرة .
( 5 ) الوسائل 12 : 65 ، ب 37 من أحكام العشرة ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 12 : 65 ، ب 37 من أحكام العشرة ، ح 1 .
( 7 ) المستدرك 8 : 364 ، 365 ، ب 35 من أحكام العشرة ، ح 1 ، 2 .